فريق شرطة(حقوقي)د. الطيب عبدالجليل حسين محمود يكتب جيش الضرورة وحرب الضرورة(6)
جيش الضرورة وحرب الضرورة(6)
حالة الوضع السياسي والقانوني القائم منذ 25 /10 /2021م، بقرارات رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة بإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالمواد 11، 12، 15، 16، 24/(3)، 71، 72 من أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م، قرارات إستثنائية لدواعيها الضرورية، لم تلغ الوثيقة الدستورية، ولكن فقط جمدت المواد المتعلقة بالشراكة السياسية بين المكونين العسكري والمدني (المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير). ومن ثم بتاريخ 30/ 05 /2022م صدرت قرارات إلغاء إعلان حالة الطوارئ، وقبلها بتاريخ 26 / 10 /2023م صدرت قرارات إعادة تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي، وقرارات تكليف وكلاء الوزارات والمديريين العاميين لأجهزة السلطة التنفيذية الإتحادية والولائية بتسيير دولاب العمل التنفيذي.
ولذلك، تلك التدابير من حيث طبيعتها، توصف بأنها تدابير تشريعية وتنفيذية لها حجية قوة القانون، وتجعل من الحكومة القائمة حكومة سلطة أمر واقع وقانون Defacto & Dejure بصلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رأس جهاز إدارة الدولة. ولذلك في المقابل، التدابير التشريعية والتنفيذية الصادرة بتاريخ 18/ 04 /2023م بحل قوات الدعم السريع، وتصنيف فئات المجموعة الحاملة للسلاح بالمتمردين، لحملهم السلاح في مواجهة القوات المسلحة السودانية والمدنيين على السواء. ومن ثمّ، قرارات رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة بعرض العفو على كل من يضع السلاح ويختار الإنضمام للقوات المسلحة من أفراد قوات الدعم السريع. تلك التدابير بالجملة، تدابير تشريعية وتنفيذية صادرة من سلطة مختصة ولها قوة القانون.
وأخيراً، التدابير التشريعية والتنفيذية بالمراسيم الدستورية بتاريخ 07/ 09/ 2023م التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م تعديل لسنة 2019م، والتأكيد على حل قوات الدعم السريع بمراسيم دستورية، تدابير تشريعية تجعل من أفراد قوات الدعم السريع مجموعات مليشيا غير قانونية وغير معترف بها من جانب الدولة والحكومة، وتكون أعمالها القتالية بحمل السلاح أعمال خارجة عن القانون الوطني الجنائي والقانون الدولي بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وأن أفراد قوات الدعم السريع من تاريخ قرارات الإلغاء لقانون الدعم السريع مجموعات معادية للدولة السودانية والشعب السوداني.
وكما أن التدابير المتخذة من سلطة حكومة الأمر الواقع والقانون، تدابير تشريعية وتنفيذية تجعل من أفراد الدعم السريع المنحلة بتشريع قانون، مجموعات إرهابية وفقاً لتعريف الإرهاب المنصوص عليه في الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة من الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1999م، وبمقتضى التحديث لتعريف الإرهاب الذي تم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1566 الصادر في شهر أكتوبر 2004م، وبما في ذلك التعريف للإرهاب الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار 60/43 الصادر في شهر يناير 2006م، والذي عرف الإرهاب من تعريف العمل الإرهابي، بأنها أعمال إجرامية يُقصد أو يُراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية.
ومن الضروري التمييز بشكل واضح بين أعمال الإرهاب، واللجوء إلى الترويع كأسلوب من أساليب الحرب المستخدمة في إطار نزاع مسلح من جانب الدول، أو من جانب محاربين من غير الدول، لا تكون السلطات الوطنية قد إعترفت بهم (مثل مجموعات الفدائيين وحركات المقاومة الأخرى). وكما يجب الإنتباهة إلى أن ما تعدّه الحكومة إرهاباً، يمكن أيضًا أن يدخل في إطار تعريف النزاع المسلح غير الدولي، وذلك متى ما إذا كانت أعمال العنف المسلح منظمة، وكانت بشكل متواصل، وأن تُستخدَم القوة المسلحة في إطار مُنظَّم ذي هيكل تدريجي، وتحت قيادة مسئولة، وجرى تنسيق القوة المسلحة في منطقة من أراضي الدولة، تخرج ولو بشكل جزئي، عن سيطرة السلطات الوطنية.
ﻭلتجاوز حالات الجدل المفاهيمي ومحمولات دلالات التعريف السياسي والأيديولوجي لتعريف الإرهاب المعتمد والمقرر من الأمم المتحدة. فإن تعريف الإرهاب يحتاج للإجتهاد القضائي، نظراً لدلالات تعريف الإرهاب من حيث الواقع والقانون الدولي والقانون الوطني، إذ يمكن لشخص ما أن يعتبر إرهابيًا في نظر البعض، ومقاتلًا في سبيل الحرية في نظر البعض الآخر. وبوجه عام التعريف القضائي للإرهاب يأخذ بتعريف ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ (الشخص الإرهابي)، بأن الإرهابي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ من ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ اﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ. وفي أوقات النزاع، يحظر القانون الدولي الإنساني الإرهاب أسلوبًا للحرب مثل الهجمات ضدّ السكان المدنيين والأعيان والممتلكات المدنية.
وعموماً، طبقاً للمادة 33 من إتفاقية جنيف الرابعة 1945م، القانون الدولي يحظر العقوبات الجماعية، ويحظر جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. وطبقاً للمادة 51 من البروتوكول الأول 1977م، والمواد 4/(2/د)، 13 من البروتوكول الثاني 1977م، القانون الدولي الإنساني يحظر التهديد بالعنف أو أي أعمال يكون الهدف الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين، وينطبق هذا الحظر على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًّا، ويحظر القانون الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية أو توقيع العقوبات الجماعية، وأخذ الرهائن، وأعمال الإرهاب.
وعلاوة على ذلك، يأخذ القانون الدولي الإنساني في إعتباره، الأساليب الحربية المحدّدة التي تتبعها مجموعات الفدائيين والإنتحاريين. وكما أن القانون الدولي الإنساني يمنع ويحظر تصنيف أعمال الفدائيين على أنها إرهاب، ويمنع تطبيق قانون النزاعات المسلح عليها، ولذلك القانون يدرج أعمال الفدائيين تحت طائفة جرائم الحرب. وإن كان القانون الإنساني طبقاً لقواعد العرف للقانون يتيح حدًّا أدنى للفدائئين بمنحهم حق الحماية، بإعتبارهم أسرى حرب طبقاً للمادة 44 من البروتوكول الأول 1977م. ووفقًا للأحكام القانون الدولي الإنساني، لتطبيق أحكام القانون على فئة المقاتلين، يجب أن تُستخدَم القوة المسلحة في إطار مُنظَّم ذي هيكل تدريجي، وتحت قيادة مسئولة. وفضلًا عن ذلك، يجب على المقاتلين حمل أسلحتهم علانية عند المشاركة في الأعمال العدائية.
وكما أنه في أوقات النزاع المسلح (الدولي وغير الدولي)، لا يندرج “الإرهابي” في فئة قانونية محدَّدة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتتيح إتفاقيات جنيف الأربعة 1945م والبروتوكولان الإضافيان 1977م، التفرقة بين المدنيين والمقاتلين- أو بين الذين يشاركون في الأعمال العدائية، ومن لا يشاركون، أو الذين ألقوا أسلحتهم. وفضلًا عن ذلك، يحظر القانون الإنساني الدولي أساليب الحرب التي يكون هدفها الرئيسي بث الرعب بين السكان المدنيين (الإرهاب). ولذلك الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب إرهابيين، ويرتكبون جريمة، ولكنهم يبقون أعضاء بين السكان المدنيين. ولذلك، السلطات المسئولة عن هؤلاء الأشخاص الإرهابيين، يجب أن تقاضيهم، وتحاكمهم، وفق أحكام القانون، ووفقاً لولاية القضاء الوطني أو ولاية القضاء الدولي، وذلك بحسب الحال.
وأنه إذا كان هؤلاء الأشخاص (الإرهابيين) يتصرفون كأعضاء في جماعة مسلحة من غير الدول، أو بمساندة من سلطة رسمية، أو بالنيابة عنها في إطار نزاع مسلح، فإنهم إرهابيين، ويندرجون في فئة المقاتلين، أو في فئة المدنيين المشاركين مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. والمقاتل الذي يلجأ إلى ممارسات العمل الإرهابي يجوز إعتقاله وإحتجازه ومقاضاته على أنشطته الإجرامية. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب إحترام الضمانات التي تتعلق بالإحتجاز والإستجواب والمحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني. وكما أنه ليس للإرهابيين وضع قانوني مُعيَّن بموجب القانون الإنساني الدولي. وفضلًا عن ذلك، أظهر بعض الفقه القضائي للمحاكم الوطنية فيما يتعلق بتفسير القانون الدولي الإنساني، أنه بموجب القانون، لا يُشكِّل ما يُسمَّى الحرب على الإرهاب نوعًا ثالثًا من النزاع يشارك فيه “مقاتلون غير قانونيين” يهربون من أي قواعد للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وأكَّدت هذا عدة أحكام وطنية صدرت عن محاكم دولة، وعلى سبيل المثال المحكمة العليا في إسرائيل والمحكمة العليا في الولايات المتحدة. فقد رفضت تلك المحاكم المبدأ الذي وضعته السلطات الحكومية والحقوقيون في سياق إدارتهم للخطر الإرهابي، لمطالبتهم بأسانيد حجج من الواقع والقانون تصنيف الإرهاب أنه طائفة فئة ثالثة من أنواع النزاع المسلح(النزاع المسلح الدولي بين الدول والنزاع المسلح غير الدولي).
وبتفصيل أوضح لتعريف الإرهاب، ورفض إعتبارة طائفة لفئة ثالثة في النزاعات المسلحة، المحكمة الإسرائيلية العليا في حكم لها صدر بتاريخ 11 ديسمبر 2005م(قضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل رقم: 759/02)، وللتعريف الموضوعي للإرهاب، أقرت المحكمة العليا الحقائق التالية:
- الإرهابيون لا ينتمون إلى فئة ثالثة من المقاتلين “وصفاً لهم بالمقاتلين غير القانونيين”. وأكَّدت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه طبقاً لإتفاقيات جنيفا الأربعة والمادة الثالثة المشتركة للبروتوكولين الأول والثاني 1977م، مفهومي المقاتلين والمدنيين متنافران ويستبعدان بعضهما بعضًا. ولا توجد فئة أخرى مثل فئة المقاتلين “غير القانونيين”. وأن أولئك الأشخاص الذي لا يتمتعون أحيانًا بوضع المقاتل، يبقون على وضعهم كمدنيين، حتى إذا فقدوا جزءًا من حمايتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية. وقالت المحكمة “ذلك التعريف [للمقاتل] أنه تعريف سلبي في طبيعته. وهو يُحدِّد مفهوم المدني بوصفه المقابل لمفهوم المقاتل. ومن ثم، فهي(أي المحكمة) تعتبر المقاتلين غير القانونيين – الذي كما ترى المحكمة أنهم هم غير مقاتلين- بوصفهم مدنيين. ومن ثم المحكمة طرحت سؤال؛ هل هذا يعني أن المقاتلين غير القانونيين يحق لهم التمتع بنفس الحماية التي يحصل عليها المدنيون الذين هم ليسوا مقاتلين غير قانونيين. ثم تقدمت المحكمة بإجابة على السؤال، أن الإجابة بالنفي (لا). والمقاتل غير القانوني ليس مقاتلًا، بل مدني، ولأن المقاتل ليس قاتلاً، بينما المقاتل غير القانوني قاتلاً. لأن المقاتل غير القانوني أنه مدني، ولا يحظى بالحماية من الاعتداء عليه في القتال، بإعتباره هدف عسكري في القتال، ما دام يشارك في الأعمال العدائية.
- ترى المحكمة أن الإرهابيين الذين يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، لا تنقطع عنهم صفة المدنيين، لكنهم يخسرون وضع المدنيين بسبب أعمالهم العدائية. وفضلًا عن ذلك، فإنهم لا يتمتعون بالحقوق الممنوحة للمقاتلين. وأردفت المحكمة قائلة “صحيح أن الإرهابيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية، لا ينقطع عنهم وصف المدنيين، لكن أفعالهم تحرمهم من وضع المدنيين الذي يمنحهم الحماية من الهجوم العسكري. ولا يتمتعون بحقوق المقاتلين مثل وضع أسرى الحرب.
- طبقاً لأحكام القانون الدولي وإتفاقيات جنيفا الأربعة 1945م والمادة الثالثة المشتركة للبروتوكولين الأول الثاني 1977م، لا تُشكِّل الحرب على الإرهاب فئة ثالثة من أنواع النزاع المًسلَّح(النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح الغير دولي). لأنه وبرأي المحكمة العليا الإسرائلية فصلاً في الحجج الشفوية والمكتوبة المعروضة أمام المحكمة، أثارت الدولة(حكومة إسرائيل) إمكانية أن تقِر المحكمة بوجود فئة ثالثة [طرف من النزاع]. ورأت المحكمة وفقًا لذلك النهج من الدفع والحجج المطروحة من الحكومة الإسرائيلية، أن النزاع بين دولة ومنظمة إرهابية وأعضائها، يُشكِّل فئة منفصلة من النزاع المُسلَّح، ولا تنطبق قوانين النزاع المسلح الدولي على مثل هذا النزاع، لأن تلك القوانين تتعلق بالنزاعات بين دول ذات سيادة. ولا ينبغي إعتبار هذا النزاع نزاعًا مسلحًا غير دولي، لأنه ليس مقصورًا على إقليم الدولة وحدها، إنما نزاع متعدي لحدود الدولة. وفي القانون الدولي، يجب الإقرار بفئة ثالثة من النزاع المسلح بين دولة (أو دول) ومنظمات إرهابية (لادولة). وبالتالي أنه في إطار هذه الفئة الثالثة، تصاغ “قوانين خاصة للقتال، تناسب هذا الوضع الخاص”. وأن المحكمة لن نتخذ موقفًا من مسألة هل ينبغي الإقرار بهذه الفئة الثالثة. والمسألة المطروحة أمام المحكمة، ليست عن القانون المُستحب The law ought to be ، وإنما القانون القائم The law as is it is . وفي رأي المحكمة، أنه فيما يتعلق بالقانون القائم The law as is it is ، فإن البينات المتاحة أمام المحكمة، لا تكفي للإقرار بهذه الفئة الثالثة (الحرب على الإرهاب). والحال كذلك وفقًا للوضع الحالي للقانون الدولي سواء قانون المعاهدات الدولية أو القانون الدولي العرفي. وأنه من الصعب على المحكمة، أن نرى كيف يمكن الإقرار بفئة ثالثة في إطار إتفاقيات لاهاي وجنيف. ولا يبدو للمحكمة، أن لديها بيانات كافية، تتيح للمحكمة، القول، بأنه في الوقت الحاضر، تم الإقرار بهذه الفئة الثالثة في القانون الدولي العرفي.
وعن ذات الإجتهاد القضائي عن تعريف العمل أو الفعل الإرهابي، المحكمة العليا الأمريكية في حكم لها (قضية هولدر ضد مشروع القانون الدولي، قضية رقم 08/1498، 21 يونيو 2010م)، وضعت معايير موضوعية لتعريف جريمة المساعدة أو التحريض لمجموعة أو منظمات إرهابية، أو تقديم المعاونة لإرتكاب عمل يشكل جريمة إرهابية. وقد أعطت الأحكام القضائية تفسيراً واسعاً لجريمة مساعدة أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو المعاونة أو المساهمة أو الإشتراك أو الإتفاق. والجزء الأكثر إثارة للجدال في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، يكمن في الطبيعة المادية للجريمة (الفعل أو العمل الإجرامي)، دون إشتراط قصد مُحدَّد أو علم بالطابع الجنائي للأنشطة المرتكبة من فاعيلها. وبالتالي، قد يؤدي التعريف الموسع للجريمة الإرهابية إلى تجريم فاعلين مُعيَّنين، أو تجريم أفعال مُعيَّنة ذات طابع إنساني، بدعوى أنها أفعال أو أعمال تُشكِّل دعمًا ماديًّا للأنشطة الإرهابية. وإزاء الجدل الدائر من القرارات والأحكام القضائية، قد ينطبق التجريم لأي فعل أو عمل إرهابي على تقديم الرعاية الطبية إلى مرضى متهمين بمساندة منظمات إرهابية أو إليها، أو على أساس حمية الأسرة الواحدة لأحد أفرادها أو مجموعة من الأسرة، بالتستر أو الإيواء أو الحماية.
وتبعاً للتفسير القضائي للعمل الإرهابي، وتعريف الشخص الإرهابي، التدابير التشريعية والتنفيذية بإلغاء قانون الدعم السريع لسنة 2017م تعديل لسنة 2019م، وتدابير حل قوات الدعم السريع، يجعل من مليشيا أفراد قوات الدعم السريع المنحل جماعة مقاتلين غير قانونيين، ولا يتمتعون بأي حصانه من القانون الوطني أو القانون الدولي، وأعمالهم القتالية أعمال عدائية من مقاتلين غير قانونيين Unlawful combatants / fighter، وينطبق عليهم وصف صفة المحارب Warrior ضد الدولة السودانية والشعب السوداني، ويندرجوا تحت تعريف الإرهاب، بأنهم جماعة إرهابية، وأنهم يكونوا ويظلوا هدف عسكري مشروع من جانب القوات المسلحة السودانية، لطالما إستمروا أو كانوا مشاركين في العدائيات على القوات المسلحة السودانية، ومتعدين على الأعيان المدنية العامة، أو متعدين على الأعيان المدنية الخاصة. وأنه طبقاً لإستراتيجيات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي لمكافحة الإرهاب، أفعال وأعمال التحريض أو المساعدة أو المعاونة أو المساهمة أو الإشتراك، أو الإتفاق على إرتكاب فعل أو عمل إرهابي، وبما في ذلك أعمال وأفعال الشروع والأعمال التحضيرية لإرتكاب جريمة إرهابية، التجريم لها يكون متى ما كان السلوك والفعل بعلم وبقصد، إحداث القتل، أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة. أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور، أو جماعة من الأشخاص، أو أشخاص معينين. أو لتخويف جماعة من السكان، أو إرغام حكومة، أو منظمة دولية، على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به.
وتبعاً لذلك، فإنه طبقاً لقرار مجلس الأمن 1373 /2001م بتاريخ 28 /09 /2001م، الخاص بعرقلة أنشطة الجماعات الإرهابية بشتى الطرق، وتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تبادل المعلومات الاستخبارية حول الجماعات الإرهابية من أجل المساعدة في مكافحة الإرهاب، ودعوة جميع الدول إلى تعديل قوانينها الوطنية حتى تتمكن من التصديق على جميع الإتفاقيات الدولية القائمة بشأن مكافحة الإرهاب، وإعتبار الأعمال الإرهابية جرائم جنائية خطيرة بالنص عليها صراحة وبطريق مباشر في القوانين واللوائح المحلية. فإنه ولأغراض ذلك، يجب التبليغ والنشر عن أي معلومات تتعلق بالجرائم الإرهابية، وأنه لا إستثناء أو حصانه موضوعية لأعضاء الأسرة الواحدة التمسك بمبادئ الولاء الأسرى لأعضاء الأسرة، بحجة وزعم إيجاد ملاذ آمن لفرد من أفراد الأسرة متورط في جريمة إرهابية. ولذلك، يمتنع على أفراد الأسرة الواحدة، تقديم الإيواء لأي فرد من الأسرة متورط في عمل أو فعل إرهابي، ويلزم عليهم عدم توفير الحماية والرعاية والعناية، سواء بتوفير الطعام أو العلاج أو الضيافة أو النقل من مكان لآخر. وكذلك الأشخاص من الأطباء والعاملين في المهن الطبية الملزمين بعدم إفشاء الأسرار الطبية وتقديم الخدمة الطبية، يحظر عليهم التستر أو الإمتناع عن تقديم المعلومات الكافية عن مرضاهم المتورطين في إرتباطات هدامه متعلقة بالإرهاب، إذ عليهم واجب التبليغ عن الإصابات والأمراض الخاصة بأي شخص له صله بأعمال إرهابية.
وإزاء راهن الوضع القائم، توجد عدة إستراتيجيات للتعامل مع الجماعات المسلحة وجماعات مکافحة الإرهاب، نظراً لهم بأنهم من فئة أشخاص غير الدولة، وفي الأمر تفصيل، نترك له مساحة حديث.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي)
24/ 09/ 2023م
التعليقات مغلقة.