الايام نيوز
الايام نيوز

موسوعة السوابق لقضايا الأحوال الشخصية السودانية

((ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻴﻪ))

…………..
تبيق قضائي
كيفية تقدير النفقة السابقة……
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃــﻮﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻢ 248/1993ﻡ
ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27/5/1993ﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜـﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﻧﺠـﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﻓﺮﻳـﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻀﻮﺍً
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤــﺪ ﻋﺜﻤــﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻀﻮﺍً
ﻗﻀﻴـﺔ ﻧﻔﻘـﺔ ﺯﻭﺟﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ:
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ – ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 22/3/1993ﻡ
ﺍﻟﺤﻜـــﻢ
ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﻤﺮﺓ 623/1990ﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺤﺮﻱ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺛﻢ ﻋﺪﻟﺘﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻃﻼﻕ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻧﻪ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ 7/6/1989ﻡ ﻭﺃﺭﺟﻌﻬﺎ
ﻟﻌﺼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺃﻧﻜﺮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﻥ ﻃﻼﻗﺎً ﺃﻭﻝ ﺭﺟﻌﻴﺎً ﻭﺍﺩﻋﺖ ﺃﻧﻪ ﻃﻼﻕ ﺛﺎﻧﻲ
ﻭﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻌﺠﺰﺕ ﻭﺣﻠﻒ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻃﻼﻕ ﺃﻭﻝ ﺭﺟﻌﻰ
ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﺠﺎﺀ ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺭﺃﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺎ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺛﻢ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﺬ
9/6/1989ﻡ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 3000
ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻟﻄﻌﺎﻣﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﻣﻬﺎ ﻭﻟﺒﺪﻝ ﻛﺴﻮﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ 4000
ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﺭﻓﻀﺖ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﺬ 25/8/1989ﻡ ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻮﺍﻟﺪﻫﺎ ﺛﻼﺙ
ﺑﺮﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ
ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺄﺣﻀﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻟﻬــﺎ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً
ﻟﻨﻔﻘﺘﻬــﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻋﻦ ﺩﺧﻠﻪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﻯ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17/2/1992ﻡ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌـــﺔ ﻛﻤﺎ
ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﻌﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﻣﻬﺎ 2000 ﺟﻨﻴﻪ
ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻭﻟﻜﺴﻮﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ 2000 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺑﺎﺟﺮﺓ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎً
300 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ 9/6/1989ﻡ
ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﻭﺃﻧﻪ
ﻣﺘﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻴﻦ ﻭﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﻟﺘﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ‏(24 ﺱ 1992/ﻡ ‏) ﻓﺴﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺮﺍً ﻣﻌﻮﺟﺎً ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻠﻪ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺳﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺳﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻤﺖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﺭﺟﻌﻰ ﻭﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﺭﺃﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻟﻤﺎ
ﻋﺠﺰﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻪ ﻓﺤﻠﻒ
ﻭﺃﺟﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ !! ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ ﺑﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺟﻠﺘﻬﺎ ﻣﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﻀﺮ ﻭﻛﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﻃﻠﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ
ﺷﻄﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻧﻪ ﺑﺼﺪﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ! ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺷﻄﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻓﻬﻤﺘﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ
ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ !!! ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋــﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺮﺿﻪ
ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺬﺭﻩ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻟﺠﻠﺴﺔ 30/11/1992ﻡ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﻄﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ؟ !!!
ﻭﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ
ﻭﺟــﺎﺀ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺟﻴﺔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳـﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫــﺎ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺟﻌﻬﺎ ﻟﻌﺼﻤﺘﻪ ﺇﻻّ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺭﻓﺾ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟـﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻃﻼﻕ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻫﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻃﻼﻕ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
30/11/1993ﻡ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
5/1/1993ﻡ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺪ ﻣﺪﺓ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏(70 ‏( ﺏ ‏) ‏) ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1983ﻡ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺩﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻌﺪ ﺭﺟﻮﻋﻬﺎ ﻟﻪ
ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺮﻩ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻰ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﻗﺪ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻃﻠﻘﺘﻴﻦ
ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺷﻄﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﻜﻼً ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ
ﺯﻭﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻩ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺳﻞ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺑﻼ ﻣﺒﺮﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺿﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 70 ‏(2 ‏) ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991ﻡ ﻭﻗﺪ
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻬﺎ
ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺯﻭﺟﻴﻪ ﺃﻡ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺣﺴﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻃﻼﻕ ﺃﻭﻝ ﺭﺟﻌﻰ ﻭﺍﺩﻋﺖ ﺃﻧﻪ
ﻃﻼﻕ ﺛﺎﻧﻲ ﻭﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻌﺠﺰﺕ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺭﻏﺒﺖ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻪ ﻓﺤﻠﻒ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺮﺟﻌﻰ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ
ﻻﺣﻖ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﻤﺎ
ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻃﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ
ﻷﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻴﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ
ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﻨﻲ ﺍﻟﺰﻣﻴﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺎﻥ – ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ
ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : 13/4/1993ﻡ
ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺃﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎً ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻢ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﺎﺩﻗﺖ
ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻘﻂ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻛﺎﻥ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻻ ﻭﻗﻮﻉ
ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﻄﺎﻟﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻷﻭﻝ : ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻳﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺭﻓﺾ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ
ﺭﺟﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﺣﻀﺮ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻭﻣﻌﻨﺎ ﺍﻷﺟﺎﻭﻳﺪ ﻹﺭﺟﺎﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﻓﺾ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ – ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﻧﻌﻢ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻬﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻍ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻟﻜﻦ
ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺭﺟﻌﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ
ﻟﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺭﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ
ﻣﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻧﺠﻮﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﻓﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳـﺦ : 20/5/1993ﻡ
ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻶﺗﻲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ – ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺹ 7 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺫﻛﺮ ﻭﻛﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ – ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻬﻮﺩ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﻠﻒ ﺃﻧﻪ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻃﻼﻗﺎً ﺃﻭﻝ ﺭﺟﻌﻴﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ
ﻃﻼﻕ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ – ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻻ
ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺹ 8 ﺍﺩﻋﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ
ﻭﻟﻬــﺬﺍ
ﺃﺭﻯ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
ﻭﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
-1 ﻳﻠﻐﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
-2 ﻳﻠﻐﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ
ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ
-3 ﻳﺆﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
-4 ﺗﻨﺴﺦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻟﺘﻮﺿﻊ ﺑﻤﻠﻒ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻮ – ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺴﻴﺪ /
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ

((جميع (نفقات الأقارب) تجب وتفرض وتسري في حق المحكوم عليه من تاريخ صدور الحكم بصريح نص المادة90(1) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م كقاعدة أساسية (تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم) بدعوى للزيادة أو الإنقاص فإن الزيادة أو النقص يحكم به (من تاريخ رفع الدعوى) بموجب المادة 67(3) أما نفقة (الزوجية) وهي ليست من (نفقات الأقارب) فتجب بالعقد الصحيح من حين إبرامه وتشمل (النفقة السابقة على رفع الدعوى) المادة 70(201) وأيضاً النفقة المؤقتة أثناء سير الدعوى بأمر مؤقت مشمول بالنفاذ المعجل وحق الإستدانة وأيضاً النفقة من تاريخ الدعوى متى توافرت موجباتها وتسري من تاريخ رفع الدعوى عند الحكم متى توافرت موجباتها))
………..
…..
م ع/ط ش أ /23/2003م
القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 22/5/2003م

أقامت المدعية الدعوى رقم 139/25/2001م أمام محكمة حلفا الجزئية للأحوال الشخصية في مواجهة المدعى عليه موضوعها طلب نفقة بنوة وبدل كسوة وأجرة مسكن وأجرة رضاع وشرحتها موضحة لعناصرها وقدرت المناسب وطلبت الحكم به

أجاب المدعى عليه على الدعوى مصادقاً على سبق الزوجية والطلاق والبنوة وأدعى الإنفاق وقدر ما لم ترض به المدعية وقد أحضرت الأخيرة خبيرين قررا المناسب وتم التحري عن دخل المدعى عليه ومن ثم صدر قرار القاضي الجزئي من الدرجة الثانية الذي قضى للمدعية بنفقة بنوة وبدل كسوة سابقة ولاحقة وأجرة مسكن وأجرة رضاع على حسب المقادير الموضحة في منطوق الحكم كان هذا الحكم محل طعن أمام المحكمة العامة حلفا الجديدة وجاء قرارها برقم أ س ش/1/2003م بتاريخ 26/3/2003م بإلغاء الحكم فيما يتعلق بالنفقة وبدل الكسوة السابقة وتأييد الحكم فيما زاد عن ذلك وقد نال حكمها هذا التأييد من محكمة استئناف ولاية كسلا بقرارها برقم أ س ش/68/2002م بتاريخ 27/1/2003م لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم وتقدم لنا بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2003م وقد استند على الأسباب الآتية:

1- قضى الحكم بسريان النفقة من تاريخ رفع الدعوى وأنه كان ينفق ورفضت المطعون ضدها استلام النفقة وعلى ذلك كان يتعين أن تسري النفقة اعتباراً من تاريخ الحكم

2- لا تستحق المطعون ضدها أجرة رضاعة حيث أن عدتها لم تَنْتَهِ بعد حسب أقوالها أمام محكمة الموضوع في دعوى أخرى

3- بدل السكن جاء مبالغاً فيه حيث تسكن المطعون ضدها بالقرية 21 إسكان حلفا الجديدة وطلب في المحصلة النهائية تعديل سريان النفقة وإلغاء الحكم فيما يتعلق بأجرة الرضاع وتعديل أجرة المسكن

قبلنا الطلب مبدئياً وأتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد على أسباب الطعن فاستجابت وكان ردها كما يلي:-

1- إصدار قرار من المحكمة يقضي بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى أمر لا يخالف القانون وقول الطاعن قيامه بالإنفاق تُعْوِزُهُ البينة ومكانه محكمة الموضوع

2- الفقرة الثانية في عريضة الطعن مكانها محكمة الموضوع

3- جاء بدل السكن المحكوم به أقل من المطلوب والمقدر بوساطة الخبراء والتمست في نهاية طلبها بتأييد القرار المطعون فيه وشطب الطعن

موضوعاً:
نقول إن إلغاء الحكم فيما يتعلق بالنفقة وبدل الكسوة السابقة في المحكمة العامة والمؤيد في محكمة الاستئناف جاء صحيحاً ذلك أنه للحكم بالنفقة السابقة فلا بد من بيان المبلغ الذي تم صرفه وإقامة البينة عليه مع إثبات يسار المنفق المادة 70(2) من قانون الأحوال الشخصية 1991م والمذكرة القضائية (6) الصادرة بتاريخ 27 سبتمبر/1904م فقرة متجمد النفقات صفحة 286 من مجلة الأحكام القضائية السودانية 1993م ” هذه الجزئية لم تكن محل طعن ولكن تطرقنا لها تعميماً للفائدة “

فيما يتعلق بأسباب الطعن فإن الطاعن لم يطعن في مقادير النفقة وبدل الكسوة ولكن يطعن في سريانها والطعن في مقدار بدل السكن ونقول في ذلك أن النفقة تشمل الطعام والكساء والسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ” المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سنة 1991م ” ويراعى في تقديرها سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً والمادة (66) من القانون المشار إليه المادة90(1) تنص على فرض نفقة الأقارب من تاريخ صدور الحكم لا رفع الدعـوى كما ذهبت إليه المحاكم الأدنى وعلى ذلك أرى تعديل سريان النفقة للطعام وبدل الكسوة وأجرة المسكن لتكون من تاريخ صدور الحكم علماً بأن الكسوة وأجرة المسكن تدخل ضمن تعريف النفقة كما ذكرنا وأرى أن ما حكم به لأجرة المسكن مناسب على حسب الحال

فيما يتعلق بالطعن في أجرة الرضاع نقول أن المادة 80 الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية 1991م تنص على استحقاق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة وجاء نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بعدم استحقاق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي أو بائن وكان على محكمة الموضوع قبل الحكم بأجرة الرضاع أخذ محضر عدة مع المطعون ضدها فإن ثبت أنَّها لا تزال في العدة لا يحكم لها بأجرة رضاع وإذا خرجت منها يحكم لها بها وقد أغفلت محكمة الموضوع هذا الأمر ولم تتلافَ المحاكم الأعلى هذا القصور إن كان عن ملاحظة فقد جاء في حكم محكمة الموضوع بسريان أجرة الرضاع لحين بلوغ المحضون عامين وهذا النظر غير سليم فالمنصوص عليه في المادة 80(1) استحقاق المرضع لأجرة رضاع أقصاها سنتان وهذا لا يعني أن المدة المحددة بعامين يُحْكم بها ذلك أنه قد يحصل الفطام قبل ذلك بل قصد المشرع وضع حد أقصى للاستحقاق وقد يكون أقل في حالة الفطام كما ذكرنا وهذا الأمر يقتضي التحقيق من وقت لآخر يراعى ملاحظة ذلك

لما تقدم أرى أن يكون قرارنا بالآتي:

1- تأييد الحكم فيما يتعلق بنفقة البنوة وبدل الكسوة وأجرة المسكن على أن تسري جميعها اعتباراً من 11/12/2001م تاريخ الحكم

2- نلغي الحكم فيما يتعلق بأجرة الرضاع ونعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق في هذه الجزئية على حسب الموجهات الواردة بالمذكرة والأمر للزميلين المحترمين عضوي الدائرة.
القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 24/5/2003م

أوافق وإن كانت النفقة التي حددها الحكم أقل بكثير مما شهد به الخبيران وإن كانت المادة 90(2) من قانون الأحوال الشخصية تجيز لمحكمة الموضوع الحكم بنفقة سابقة لستة أشهر على تاريخ رفع الدعوى

هنا تم الطلاق في أكتوبر 2000م ورفعت الدعوى في 6/6/2001م ولم يطلب محامي الإدعاء في شرحه للدعوى الحكم بهذه النفقة السابقة رغم أن الطاعن يعمل مساعداً طبياً وله عمل إضافي يتقاضى عنه أجراً إضافياً كما أنه يعمل في الزراعة والثابت أن المطعون ضدها قد قبلت بحكم المحكمة العامة المؤيد من محكمة الاستئناف وجاء الطعن في الحكم من قبل الطاعن لهذا أرى أن الحكم قد جاء في حدود المعقول

القاضي: عبدالرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 7/6/2003م

اتفق مع أخـي إبراهيم المكي في وجهـة نظره مع إضافة الأسباب التالية:

هنالك (مسألة هامة) يدور الجدل حولها وهي مسألة المواعيد التي تفرض فيها نفقة الأقارب وهل تكون من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ الحكم بالنفقة؟

وسبب هذا التساؤل هو وجود خلاف في وجهة النظر في المحاكم على مختلف درجاتها حول هذه المسألة وبالتالي سأتعرض لمناقشتها على وجه التفصيل بالآتي:

نلاحظ أَنَّ المحاكم عندما تحكم (بنفقة الأقارب) تتباين في تحديد التاريخ الذي يفرض فيه سريان هذه النفقة على وجهين:

1- تنص بعض الأحكام على أن نفقة الأقارب تسري من تاريخ رفع الدعوى (كالحكم في الدعوى الجنائية)

2- تنص الأحكام الأخرى على أن (نفقة الأقارب) تفرض وتسري من تاريخ الحكم بها في الدعوى كما أبان أخي إبراهيم المكي الآن في رأيه بأن تسري جميع النفقات المحكوم بها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى

وينبع من ذلك تساؤل (مشروع) حول ماهية الحجة في الدليل القانوني الذي يعتمد عليها في وجهتي النظر السالفة وما هي وجهة النظر التي تتفق مع صريح نصوص القانون في هذه المسألة

وبرجوعي إلى العديد من الأحكام أو القضايا حول المسألة (موضوع (المناقشة) فقد اتضح لي أن حجة القائلين بجواز المحكوم بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى قد ورد على أساس (أنه مسألة جوازية وليس بالوجوبية) حتى لا يفهم أن أصحاب هذا الرأي قرروا ( وجوبية الحكم بنفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعـوى) وقد استبان لي أن وجهة النظر لهذا الرأي ترتكز على الحجج التالية:
1- أن الحكم (بنفقة الأقارب) من تاريخ رفع الدعوى سلطة تقديرية تمارسها المحكمة استثناءً من الأصل (تاريخ صدور الحكم) وهذا متروك لظروف كل قضية على حدة

2- الحالة التي ينظر فيها في سريان النفقة من تاريخ رفع الدعوى هي حالة ناشئة من جواز (الحكم بنفقة سابقة على رفع الدعوى) وجواز (الحكم بنفقة مؤقتة من تاريخ رفع الدعوى أو أي وقت لاحق إلى ما قبل الحكم) متى توافرت شروط ومبررات الحكم بنفقة مؤقتة فالمحكمة من (النفقة المؤقتة) الحاجة والضرورة لهذه النفقة لحين (صدور) حكم نهائي وقد تكون النفقة المؤقتة عند الحكم النهائي (أقل أو أكثر في مقدارها) من النفقة المؤقتة ولا يوجد في نص القانون ما يوجب (خصم النفقة المؤقتة) من مقدار الفئة النهائية عند الحكم النهائي أو الأمر بردها إذا لم يحكم بنفقة عند الحكم النهائي أو الأمر بردها إذا لم يحكم بنفقة عند الحكم النهائي وقد نص المشرع على (النفقة السابقة) على رفع الدعوى كما أجاز له استثناء من الأصل الوارد في المادة 90(1) من قانون الأحوال الشخصية سنة1991م إصدار (أمر مؤقت) بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها مشمولاً بالنفاذ المسجل مع حق الاستدانة وثبوت (موجبات النفقة) بأمر مؤقت تجوز من تاريخ رفع الدعوى وبالتالي يجوز أن يشمل الحكم النهائي تأييد النفقة الصادرة بأمر مؤقت من تاريخ رفع الدعوى والمشمولة حينها بالنفاذ المسجل وحق الاستدانة وفي ذات الوقت تحديد النفقة المستحقة من تاريخ الحكم بمنطوق المادة 190(1) بمعنى أن يشتمل (منطوق الحكم) الحكم بنفقة سابقة إذ تقررت والحكم بتأييد النفقة المؤقتة التي شطبت بالنفاذ وحق الاستدانة في حينها وأيضاً النفقة النهائية المحكوم بها من تاريخ الحكم أما الزيادة أو الإنقاص للنفقة (بعد الحكم) النهائي تبعاً لتغير الأحوال فيرى من (تاريخ رفع الدعوى بالزيادة أو النقص) لأنه تعديل لمحكوم به ونص القانون في المادة 67(3) على أن يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى

3- ومع تقديري لوجهة النظر تلك اتفق مع أخي (إبراهيم المكي) في أن (نفقة الأقارب) وهم ( الأبناء والوالد ) يحق وفقاً لنص المواد 81 – 85 – 90 من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م ‘ وتكون من تاريخ أو اعتبار من تاريخ الحكم وهي بخلاف (نفقة الزوجية الواردة في المواد 69 –70 – 71 –72 –73 وما بعدها أما الزيادة والإنقاص في النفقة بعد الحكم بها فمحكومة بنص المادة (67) من القانون (تكون من تاريخ رفع الدعوى بالزيادة أو الإنقاص) وأفصل ذلك فيما يلي:

أولاً:

المعلوم قانوناً أنه لا اجتهاد مع صراحة النصوص وهذا ما قررته المادة (6) من قانون تفسير القوانين سنة 1984م مقروءة مع نص المادة (2) من قانون أصول الأحكام القضائية سنة 1983م وبالتالي إذا كان النص (مفسراً أو قطعي الدلالة) فلا مجال لاجتهاد في تفسير دلالات النص أو مقاصده التشريعية

ثانياً:بالرجوع إلى نص المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م فالواضح أنه يحدد (تاريخ فرض نفقة الأقارب عند الحكم) بتاريخ محدد وهو (اعتباراً من تاريخ صدور الحكم) فالنص يقرر ذلك صراحة في الصيغة التالية:

المادة90(1): تفرض نفقة الأقارب من تاريخ صدور الحكم

إذن فنفقة الأقارب التي تفرضها المحكمة في نهاية الدعوى ( لا تحسب) إلا من تاريخ إصدار الحكم ولفظ (اعتباراً من تاريخ صدور الحكم واضح الدلالة ولا يحتاج إلى تأويل أو تفسير

ثالثاً:

أجاز المشرع للمحكمة (بسلطة جوازية) إذا طلبت هذه النفقة (نفقة الأولاد) دون غيرهم عن مدة سابقة (على رفع الدعوى) على أن لا تجاوز المدة التي سيحكم بها فترة (ستة أشهر سابقة على رفع الدعوى) ويجوز للأطراف الاتفاق على مدة أخرى غير الأشهر الستة المذكورة وهذه النفقة السابقة (سلطة جوازية تقديرية ) والنص يقول فقرة (2) (3):

يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم من عدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك (ويشترط يسار الأب للحكم بها)

وهذه النفقة (السابقة على رفع الدعوى) تكون من مشتملات الحكم النهائي ويحكم (بمقدارها) الذي قدرته المحكمة وفقاً للبينة عند (الحكم) في الدعوى وفي تقديري أن الرأي القائل (بجواز الحكم بنفقة من تاريخ رفع الدعوى نابع من فهم لهذه الجزئية بأنه طالما أن المشرع أجاز بالحكم بنفقة سابقة على رفع الدعوى فما الذي يفيد المحكمة بالتبعية أن تحكم بنفقة من تاريخ الدعوى) ومع تقديري لذلك فالمشرع لم يترك (الفترة من تاريخ رفع الدعوى إلى الحكم) بلا أي حكم خاص بها فقد أورد صراحة أن الفترة من تاريخ رفع الدعوى إلى مرحلة قبل الحكم النهائي يجوز فيها (فرض نفقة مؤقتة) متى طلبت وهي مسألة (جوازية) متى رأت المحكمة (توافر موجباتها) لظروف حاجة الأبناء خلال هذه الفترة التي قد تطول وتقصر وحتى لا يضار الأبناء بسبب ذلك والنفقة (حق لهم) على أبيهم بموجب المادة (81) من القانون وبالتالي فقد (أجاز القانون) في الفقرة (4) من المادة (91) الحكم (بنفقة مؤقتة) وبأمر (مؤقت) يصدر بعد تصريح الدعوى أو أثناءَها تحدد تاريخ فرض النفقة من تاريخ ثبوت موجباتها أي يسحب طلبها وإثبات موجباتها لتفرضها المحكمة من ذلك التاريخ) التي ثبتت فيها موجبات فرضها أثناء سير إجراءات الدعوى قبل الحكم النهائي وبالتالي فالنفقة الخاصة بالأولاد (جائزة وبسلطة المحكمة التقديرية) أثناء سير الدعوى باعتبارها نفقة عاجلة وبصفة مؤقتة مشمولة بالنفاذ العجل والحق في الاستدانة لحين صدور الحكم النهائي وبالتالي فالنفقة ( المؤقتة بأمر مؤقت) وباعتبارها من الأمور المستعجلة تفرض (بصورة مستعجلة مؤقتة) خلال سير الدعوى (استثناء من نص المادة 90(1) وقد لا تحكم بها (المحكمة) بأمر مؤقت إذا لم تتوافر موجباتها خلال تلك الفترة
ويتضح من صياغة نص المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية أن الأصل في الحكم بالنفقة هو:

أن تفرض على الأب أو على الواجبة عليه من الأقارب (اعتباراً من تاريخ الحكم) ولفظ (تفرض) أي يجب فرضها ( من تاريخ صدور الحكم كنفقة نهائية) وبالتالي لا تفرض نفقة من ( تاريخ رفع الدعوى ) لأن المشرع نص صراحة على أن تفرض (من تاريخ صدور الحكم)

أما نفقة الأولاد قبل الحكم أي من تاريخ رفع الدعوى إلى صدور الحكم النهائي فقد (نص عليها المشرع كمسألة جوازية تقديرية للقاضي بأمر مؤقت مشمول بالنفاذ وحق الاستدانة) وخلال الفترة المذكورة فالمشرع غطى حق النفقة (بهذا الإجراء المؤقت) بما يعني أنه لا مجال لفرض نفقة في الحكم النهائي (من تاريخ رفع الدعوى) بنص القانون فالنفقة ( في مرحلة نظر الدعوى مرحلة نزاع) حول استحقاق النفقة وسريانها أما ( الحاجة إلى النفقة خلال سير الدعوى فأمر مؤقت مستعجل لا ينتظر نهاية الدعوى متى قدمت وتوافرت موجبات فرضها) مع ملاحظة أن النفقة السابقة على رفع الدعوى وهي مسألة جوازية إلا أنها لا يصدر بها حكم إلا في نهاية الدعوى مع جواز أن يصدر بها القاضي (أمر مؤقت) بموجب المادة 90(4) قبل نهاية الدعوى باعتبار أنها من المسائل الجوازية المستعجلة المشمولة بالنفاذ حتى قبل صدور الحكم النهائي متى ثبتت للقاضي موجبات فرضها (بأمر مؤقت) قبل الحكم النهائي

وعليه نخلص إلى أن :

1- جميع نفقات الأقارب تفرض من تاريخ الحكم وليس قبل ذلك كقاعدة أساسية (والأقارب هم الأبناء والأبوان) بموجب القانون استثناء من هذه القاعدة وبالسلطة الجوازية للقاضي يجوز الحكم للأولاد دون غيرهم بحسب نص القانون على الأب:

(أ ) نفقة سابقة على رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر إذا طلبت وتكون مشمولة في (الحكم النهائي) ويجوز أيضاً إصدار أمر مؤقت بها أثناء سير الدعوى متى توافرت موجبات ذلك وإن يكون الأمر مشمولاً (بالنفاذ المعجل) وحق الإستدانة

(ب) نفقة مؤقتة أثناء سير الدعوى بعد رفعها متى توافرت موجباتها بأمر مؤقت مشمول بالنفاذ المعجل وحق الإستدانة وهو أيضاً سلطة جوازية

(ج) أن الحكم (بنفقة) سابقة على رفع الدعوى ولاحقة على رفع الدعوى (هي سلطة جوازية مؤقتة) جائزة بأمر مؤقت أثناء سير الدعوى استثناء من الأصل الوارد في القانون

(د) نفقة البنوة تجب على الأب مع (الإعسار) م ع/ نقض/ 190/1995م – مجلة سنة 1995م ص 23
وهنا لابد لي من الإشارة إلى أن هنالك ( تفسيراً) يقول: بأن لفظ (تفرض من تاريخ صدور الحكم) الوارد في المادة90(1) مقصود به هو (تاريخ فرض النفقة ومقدارها) وليس (موعد سريان استحقاقها) على المحكوم عليه ( بما يجيز أن تفرض المحكمة لها مواعيد سريان تسري في حق المحكوم عليه) وهذا التفسير يفرق بين (فرض النفقة) و(سريان النفقة) ويرى أن فرض النفقة لا يعني بدء سريانها وبالتالي فالسريان لما حكم به من نفقة (يمكن أيضاً أن يكون من تاريخ رفع الدعوى أو أي وقت لاحق له أو من تاريخ الحكم (بحسب الحال) وفي حالة فرضها وتحديد بدء سريانها من تاريخ رفع الدعوى يوضع في الحسبان ( ما فرض من نفقة مؤقتة خلال سير الدعوى بأمر مؤقت إما من حيث الفرق بين الزيادة أو النقص فيستحق المحكوم لهم الفرق إذا جاء الحكم النهائي بالزيادة أو يرد الفرق إذا كانت بأقل مع مراعاة أيضاً أنه حتى عند أصحاب هذا التفسير من يرى أن ما دفع (كنفقة مؤقتة بأمر نفاذ مؤقت معجل) لا يسترد ولا يخصم أي جزء منه لأنه صار حقاً وصرف كنفقة (غير مستردة)

وما زال الخلاف دائراً حول هذا التفسير في كل المداولات إلا أنني اتفق في محصلة الرأي مع مولانا إبراهيم في وجهة نظره على أن جميع (نفقات الأقارب) تجب وتفرض وتسري في حق المحكوم عليه من تاريخ صدور الحكم بصريح نص المادة90(1) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م كقاعدة أساسية (تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم) بدعوى للزيادة أو الإنقاص فإن الزيادة أو النقص يحكم به (من تاريخ رفع الدعوى) بموجب المادة 67(3) أما نفقة (الزوجية) وهي ليست من (نفقات الأقارب) فتجب بالعقد الصحيح من حين إبرامه وتشمل (النفقة السابقة على رفع الدعوى) المادة 70(201) وأيضاً النفقة المؤقتة أثناء سير الدعوى بأمر مؤقت مشمول بالنفاذ المعجل وحق الإستدانة وأيضاً النفقة من تاريخ الدعوى متى توافرت موجباتها وتسري من تاريخ رفع الدعوى عند الحكم متى توافرت موجباتها

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم فيما يتعلق بنفقة البنوة وأجرة المسكن وبدل الكسوة على أن تسري جميعاً اعتباراً من 11 ديسمبر 2001م تاريخ الحكم

2- يلغى الحكم فيما يتعلق بأجرة الرضاع وتعاد الإجراءات إلى محكمة الموضوع للتحقيق في هذه النقطة الجزئية على ضوء موجهات الحكم أعلاه

3- لا أمر بشأن الرسوم

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس دائرة

7/6/2003م

متى تسري نفقة البنوة
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف الـولاية الشمالـية
دائرة الأحوال الشخصية
امام السادة:
أحمد محمد إبراهيم رئيسا
امين عبد الباقى موسى عضــــواً
عبد المنعم احمد عبد الرحيم عضــــواً

النمرة ا س ش /56/2012م
احمد سالم احمد مستأنف
ضــــــــد
هاجر خليفه محسى مستأنف ضدها

    الحكم 

     أصدرت  محكمة  مروى  العامه ( د أ ش)  حكماً  على  المدعى  عليه ( المستأنف ) نفقة  بنت  ( رقية 7 سنة ) قدرها 200 جنيه  للطعام  والادام  اعتبارا من 11/3/2012م  تاريخ  صدور  الحكم  ورفض  دعوى  نفقة الزوجية  فتقدم   الينا   المدعى  عليه  المستأنف بهذا  الاستئناف  فى 25/3/2012م  خلال  المواعيد  يرى  ان  المبلغ  كثير  على  البنت  وبيده  الولدين  الاخرين  وسبق  ان دفع قبل  هذا  المبلغ  لنفقة  الاولاد  الثلاثه فى  القضية  السابقه (18/ق/2007م ) ولكنه  يطلب  إلغاء  الحكم  وشطب  الدعوى ؟!
     أرى   شطب  الاستئناف  ايجازياً  فالمبلغ  المحكوم  به معقول  ومناسب  لبنت  عمرها 7 سنه  بمقدار 6  جنيه  ونصف  فى  اليوم  لثلاث  وجبات  هى نفقة   الفقراء  وهى  نفقة  واجبة  عليه  لفقر البنت ولا مبرر  لإلغاء  الحكم وأما   الدعوى   السابقة  فقد  تركت  للصلح  والعوده  بين الطرفين  لمنزل  الزوجية  ولايجوز  العوده  اليها  لان  المطلوب  الان  نفقه  للبنت  لا لبقية  الاولاد  المدعية  لم  تطعن فى الحكم  رغم  انه  قضى بسريان النفقة  من تاريخ الحكم  مخالفاً  لنص المادة 90/2 من ق  إ ج ش  لسنة 1991م  والتى   تقضى  بسريان  نفقة  الاولاد  من تاريخ  رفع الدعوى  وانه  لايمكن الحكم  بنفقة  سابقه على  تاريخ  رفع الدعوى  الا مع  اليسار  وشريطة  الا  

/2/ ا س ش / 56/2012م

تجاوز سته أشهر سابقة وهذه الدعوى لامطالبة فيها بنفقة سابقة والسابقه مراجعه /329/2011م فى قضية عيسى مصطفى ضد اميمه صالح غير منشورة تشير لذلك 0
لما تقدم ارى شطب الاستئناف ايجازياً ان وافق الزميلان المحترمان 0

احمد محمد ابراهيم
قاضى محكمة الاستئناف
26/3/2012م

امين عبد الباقى موسى عبد المنعم احمد عبد الرحيم
قاضى محكمة الاستئناف قاضى محكمة الاستئناف
26/3/2012م 27/3/2012م
الامر النهائى :-
يشطب طلب الاستئناف ايجازياً 0

احمد محمد ابراهيم
قاضى محكمة الاستئناف
رئيس الدائرة
27/3/2012م

انتصار/

قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

نمرة القضية: قرار النقض 80/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

المبادئ:

  • الأحوال الشخصية للمسلمين –نفقة البنوة –شهادة الخبراء- كسوة الأبناء في المناسبات –حكمها- تقدير نفقة البنوة مراعاة ارتفاع الأسعار

1-كسوة الأب لأبنائه في المناسبات لا يسقط عنه فرض النفقة للكسوة المقررة شرعاً لأن الأول يعتبر من قبيل التبرع والصلة وتتحكم فيه الظروف والمزاج

2-شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف و الإعلام و إظهار الحال وليست من الشهادة التي تترتب عليها وجوب الحكم على القاضي فلا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة الملزمة للمحكمة انظر (المادة ) الجدول الثاني

1- تقدير نفقة الأبناء في مراحل التعليم المختلفة يستلزم فرض مصاريف فوق مقدار نفقة الأكل والكسوة مع مراعاة ارتفاع الأسعار للضروريات

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرزاق محمد مختار قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /د الشيخ الولي قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية نفقة بنوة

قرار النقض 80/1982م

الصادر في يوم : السبت 23 جمادى الآخرة 1402هـالموافق 17/4/1982م

الوقائع

قيدت محكمة عطبرة الابتدائية القضية رقم 201/1980م بالدعوى المرفوعة من المدعية /على / المدعى عليه تطلب فيها الحكم بنفقة بنوة لأبنائها منه – وتتلخص وقائع الدعوى في أنها كانت زوجة للدعى عليه وقد رزقت منه بأولاد وأعمارهم على التوالي سبعة عشرة وست عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة وإحدى عشرة سنة وهم فقراء ونفقتهم واجبة عليه وهو مقصر في الإنفاق عليهم وطلبت فرض نفقة لهم للغذاء والكسوة وقدرت قدرت المناسب لهم عليه 50000مليمجـ بالتساوي بينهم

صادقها المدعى عليه على سبق الزوجية وبنوة الأولاد وأسماءهم وأعمارهم ووجودهم بيدها دون الابن الذي يدرس بالخارج وأن نفقتهم عليه وهو قائم بالإنفاق عليهم بمقادير فلم ترض المدعية فقدر لنفقتهم وكسوتهم مائة جنيه 10000مليممجــ شهرياً بالتساوي بينهم وادعى بأنه يعول زوجتين وستة أطفال فصادقته المدعية على ذلك وقد تحرت المحكمة عن دخله السنوي فثبت من الإفادة الإدارية أنه 4500000 مليمجـ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه واستشهدت بخبيرين شهد كل منهم بأن المناسب لنفقتهم شهرياً مبلغ خمسمائة جنيه 500000مليمجـ

في 20/9/1980م أصدرت قرارها حضورياً ويقضي بفرض نفقة لأبنائها المذكورين قدرها 250000مليمجـ مائتان وخمسون جنيهاً للطعام و الادام والكسوة بينهم بالتساوي اعتباراً من 20/9/1980م

تقدم المحكوم ضده بطعن في2/10/1980م أمام محكمة مديرية النيل الشرعية بالدامر مستأنفاً الحكم الابتدائي طالباً تخفيض المقادير المحكوم بها لتكون 100000مليمجـ مائة جنيه شهرياً واستند في طلبه تخفيض مقادير الحكم إلى أنه يعول زوجتين وأطفال وينفق على ابنه الذي يتعلم بالخارج كما أن المستأنفة تقيم في منزل يخص المستأنف دفعت المستأنفة ما ادعاه بقلة مقادير الحكم إذا ما قيست بدخل المحكوم عليه حيث أنه صاحب عقارات تتكون من دكاكين ومنازل تدر عليه دخلاً بخلاف دخله الذي ورد بشأنه التحري الإداري ومع أنها أقرت بمن يعولهم وأنه يصرف على ابنه عصام بالخارج فقد طلبت رفض الاستئناف تحرت المحكمة ثانية عن دخله من تجارته وأملاكه فوردت إفادة الضابط الإداري لمدينة عطبرة المؤرخة 17/8/1981م تفيد بأن دخل المستأنف السنوي هو7500000مليمجـ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه

وفي 26/9/1981م أصدرت محكمة الاستئناف قرارها غيابياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف ليكون مبلغ النفقة 12500مليمجـ شهرياً لجميع الأولاد بالتساوي بينهم اعتباراً من تاريخ الحكم بتاريخ 17/10/1981م أعلن محامي المستأنف ضدها بقرار الاستئناف طعن المحكوم عليه بالنقض بتاريخ 19/10/1981م طالباً تعديل المقادير المحكوم بها ومؤسساً طلبه على أن المحكمتين الابتدائية والاستئناف حكما عليه بنفقة لابنه الذي يقوم بالإنفاق عليه وتكاليف دراسته بالقاهرة كما لم تراعيا من يعولهم غير المحكوم لهم مع قلة دخله الذي لا يتناسب مع ما فرض عليه وكثرة مسئولياته الأسرية وبتاريخ 19/10/1981م تقدمت المحكوم لها بطعن مقابل مطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار المحكمة الابتدائية حيث أن مقدار النفقة الوارد بإقرار الابتدائي هو الملائم لدخل المطعون ضده

قررت المحكمة إعلان العريضتين للرد عليهما فردت المحكوم لها على الطعن المرفوع ضدها بأن ما حكمت المحكمة الابتدائية هو المناسب لدخل المحكوم عليه من التجارة والعقارات وأن أبناءها المحكوم لهم بالنفقة ثلاث منهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و 13 سنة وجميعهن في مراحل التعليم التي تحتاج إلى متطلبات كثيرة وابنها الرابع بالثانوي العالي وهذا المقدار المحكوم به يشمل متطلبات المدارس من ملابس وخلافها وبالتالي لا يغطي حاجتهن

ورد المحكوم عليه على عريضة الطعن المقابل بأنه يطعن في الشهود الذين شهدوا بخبرتهم أمام المحكمة لوجود عداوة بينه وبينهم كما أنه يعول والدة وابنه الطالب بالثانوي العالي والمحكوم له بنفقته مع أخواته ويقوم بكسوة بناته الثلاث المحكوم لهن بالنفقة وذلك في المناسبات والأعياد زيادة على أن ابنه بجامعة القاهرة بمصر والذي يقوم بكل لوازمه وأن دخله من التجارة في تناقص لا يسمح له ولا يتناسب مع ما فرض عليه

الأسباب

استوفى الطعنان الشروط اللازمة لقبولهما وأصبحا مقبولين شكلاً ومن حيث الموضوع فان الطاعن الأساسي قد بنى طعنه على أربعة أسباب :-

الأول :أنه يقوم بالإنفاق على ابنه ومع هذا تضمن الحكم فرض النفقة له

الثاني : أن الخبراء الذين شهدوا بالنفقة المناسبة للمحكوم لهم بينه وبينهم عداوة تبطل شهادتهم

الثالث : أنه يقوم بكسوة البنتين المحكوم لهما في الأعياد والمناسبات

الرابع: أن التقدير الوارد بالحكم لا يتناسب مع دخله وواجب من يعول

أما الطاعنة المحكوم لها فقد بنت طعنها على عدم مناسبة ما حكمت به محكمة الاستئناف من مقادير فطلبت إلغاء وتأييد قرار المحكمة الابتدائية لمناسبته ولأول وهلة يبدو واضحاً أن المحكمتين فات عليهما ما تصادق عليه الخصمان من أن الابن ( ) يدرس خارج السودان ويقوم بتكاليف دراسته ولوازمه والده فكان الواجب رفض المطالبة بنفقة له وألا يشمله الحكم المطعون فيه إن ما ورد عن الطاعن الأساسي من أنه يقوم بكسوة البنتين في المناسبات والأعياد على افتراض صحة التمسك به في هذه المرحلة لم يقطع الطاعن فيه بأنه يقوم بكل لوازم الكسوة لهما و إنما نص في دفعه هذا على أنه إنما يكسوهما في المناسبات وهذا لا يقنع المحكمة بأن تسقط عنه فرض النفقة للكسوة المقررة شرعاً فيكون ما يقوم به في المناسبات من قبيل التبرع والصلة وتتحكم الظروف والمزاج

إن الطاعن قد استند في طعنه على شهادة الخبراء وهذا أيضاً لم يتعرض له في مراحل التقاضي السابقة وعليه فلا يؤثر في سلامة إجراءات المحكمتين وحيث أن شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف والأعلام وإظهار الحال وليست من الشهادة الملزمة للمحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 78 من جدول ثاني ولذا فلم تحكم كلا المحكمتين طبقاً لما شهد به الخبراء وعليه فلا وجه لهذا الطعن ولا مبرر للتمسك به أما مقادير النفقة فإن الواجب فبها هو الكفاية وحيث أن المحكوم لهم في مراحل التعليم الثانوية والمتوسطة فهذا يستلزم استعداداً خاصاً ومصاريف فوق مقدار نفقة الأكل والكسوة

مع مراعاة ارتفاع اسعار الضروريات ومع أن المحكوم عليه يعول عدداً من الأبناء مع زوجتين أخريين وقد أهملت كلا المحكمتين في التحقيق عن عدد ذلك فان من المؤكد الذي لا يعتريه شك أنه يعول أسرتين وينفق على ابنه الطالب بالخارج كما أن المحكوم لهم يسكنون بمنزل والدهم وهذا يستلزم أن المبلغ المقرر للنفقة لا يدخل ضمنه أجرة المسكن وحيث أن دخل المحكوم عليه الشهري هو ستمائة وخمسون جنيهاً

لذلك

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم لتكون النفقة شهرياً مبلغ 120000مليمجـ مائة وعشرين جنيهاً لأولاده بالتساوي بينهم و إلغاء الحكم بالنسبة لنفقة الابن () اعتباراً من تاريخ الحكم
قضية نفقة

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ محمد الجزولي نائب رئيس المحكمة العليا رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ احمد محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ سيد احمد العوض قاضي المحكمة العليا عضوا

قضية نفقة

قرار النقض نمرة 68/1973

الصادر في يوم الثلاثاء 2 ذو القعدة 1393ه الموافق 27, 11, 1973

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية – تحديد نفقة الكفاية بالدعوى – الاتفاق على مقادير النفقة – تقدير النفقة بواسطة الخبراء – النزاع في الحياة الزوجية لا يكون مسقطا للنفقة

1) ادعاء الزوج قيامه بالاتفاق في حدود الكفاية دون تبيان المقادير التي يدفعها بالفعل ادعاء غير جدي لأن بيان المقادير المدفوعة يحدد الدعوى ويقع عبء الإثبات إن أنكرت الزوجة ذلك

2) متي تبين إن الزوج يقوم فعلا بأداء النفقة فان تحديد مقاديرها لا يقرره هو وحده بصفة ملزمة للزوجة إذ لابد في حاله الاختلاف من التقدير بواسطة الخبراء ويكون هذا موضوع نقاش محكمة الموضوع

3) إذا كانت العلاقة الزوجية يشوبها النزاع وعدم الوفاق فليس هناك ضير من تحديد النفقة وإصدار حكم بها

الوقائـــــــع

بعد الاطلاع على أوراق القضيتين 338, 72 عطبرة الجزئية و 144/ معادة/س 1972 محكمة الدامر الكلية – وعريضتي الطعن والدفاع اتضح إن وقائع النزاع بين الطرفين تتلخص في الأتي :

ادعت المدعية على المدعى عليه انه زوجها ولا تزال في عصمته وطاعته ورزقت منه بأولادها ياسر وعمره سبع سنوات ومعاوية وعمره خمس سنوات ونصف سنة ومريم ذات السنوات الثلاث ومأمون ذو الأشهر العشرة وانهم يقيمون في منزله وهو منزل غير شرعي وان المدعى عليه قد قصر في الانفاق عليهم وطلبت فرض نفقة لها ولهم وأجرة مسكن وأمره بالأداء والإذن في الاستدانة وإلزامه برسوم الدعوى صادقها المدعى علية على الدعوى ودفع بان المنزل شرعي وانه قائم بالإنفاق عليهم جميعا ولم يقصر في شيء وطلب رفض دعواها الفرض واصرت هي على طلب الفرض طلبت المحكمة منها إثبات عدم شرعية المنزل وإحضار خبيرين لتقدير نفقة الكفاية واعترض محامى المدعى عليه بان المدعية تقيم في منزل زوجها ويستطيع إن يثبت انه يقوم بنفقة الكفاية – حتى إذا عجز نظرت في تقدير النفقة أجابت المحكمة على اعتراضه بان الاختلاف في نفقة الكفاية ولا داعي لاثبات الانفاق فالطرفان متفقان على أنه موجود مبدئيا وعلى المحكمة أن تقدر نفقة الكفاية على أي حال استمعت المحكمة إلي شهادة بخصوص المنزل من الخبراء وأصدرت حكمها في غيبة المدعى علية في 22, 11, 1972 حضوري بالاعتبار بنفقة الزوجية والأولاد دون أجرة سكن لاعتراف المدعية بوجودها بمنزل المدعى عليه وانه يقوم بدفع أجرة المنزل وجاء في أسباب المحكمة أن الطرفين مختلفان في نفقة الكفاية وقد أحضرت المحكمة خبيرين وأن المدعى علية حضر جميع الجلسات السابقة سوء بنفسه أو بوكيله وتخلف عن الجلسة الأخيرة التي استمعت المحكمة فيها لرأي الخبيرين – ولم تسمع فيها طالبات جديدة فالحكم يعتبر حضوريا في حقه كنص المادة 106 من قانون المرافعات لسنة 1972

بتاريخ 23, 1, 1972 استأنف محامى المدعى عليه الحكم أمام المحكمة الكلية بالدامر وذكر في عريضته أن موكله دفع بإقامتها وأولادها في منزله وأنه يقوم بنفقة الكفاية وهي تنكر ذلك وقبل التحقق من المقدار وما إذا كان كافيا أحضرت المحكمة الابتدائية خبيرين لتقدير النفقة وهو أجراء خاطئ يستوجب نقض الحكم – وفي عريضة الرد على الطعن إن المدعية أثبتت انه لا ينفق عليها نفقة كفاية واقتنعت المحكمة بذلك ولذا فإنها تطلب تأييد الحكم

هذا وقد حضر الطرفان أمام محكمة الاستئناف وطلبت المستأنف ضدها فرصة ثلاثة أيام لغياب محاميها فأجلت المحكمة القضية ثم في الموعد المحدد وفي غياب الطرفين اطلعت على الدعوى الابتدائية والمذكرات التي وردت في الاستئناف وقررت قبوله شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي والسير في الدعوى من جديد كالمادة 223/2 من قانون المرافعات لسنة1972 وذكرت انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على وجود الانفاق مبدئيا وكان الواجب تكليف المدعى علية إثبات ما ادعى ولم تفعل المحكمة ذلك ولذا فإن حكمها لم يبن على أسباب صحيحة والقضية صالحة للفصل فيها وقد غاب الطرفان والاستئناف في ميعاده

                الأسبـــــــــاب

النزاع بين الطرفين في نفقة الكفاية والمدعية تقر بإقامتها في منزله ودفعه أجرة المنزل وهو يدعى أنه قائم بنفقة الكفاية وطلب منحه الفرصة لاثبات دفعه لكن المحكمة رأت إن واجبها تقدير نفقة الكفاية ما دامت هناك دعوى بان النفقة غير كافية و لا خلاف في اصل الإنفاق وكان على محكمة الاستئناف إن رأت إلغاء الحكم إن تعيد التحقيق من جديد وتصحح الخطا الذي وقعت فيه المحكمة الجزئية بإصدار حكم جديد كنص الفقرة (2) من المادة 223 أما أن تعيد القضية للنظر فيها من جديد فهذا أمر لا تملكه ولا سند لها في المادة المذكورة التي اعتمدت عليها في قانون المرافعات سنة 1972 وكان عليها أن تشطب دعوى الاستئناف لغياب المستأنف للمرة الثانية فالقضية غير صالحة للفصل فيها ودعوى محكمة الاستئناف صلاحيتها للفصل أمر لا يسنده الواقع ولما كان دفع المدعى عليه أمام المحكمة الجزئية والاستئنافية بالقيام بالنفقة في حدود نفقة الكفاية دون بيان للمقادير التي يدفها بالفعل غير جدي , وبالتالي غير مقبول إذ أن تحديد مقادير النفقة التي تدفع بالفعل هو الذي يمكن المحكمة من تقدير كفايته أو عدمها كما يحدد الإدعاء الذي تكلف المدعية بإثباته إن أنكرته وإذا كان المدعى علية يقوم فعلا بأداء نفقة الكفاية فان تحديد مقاديرها لا يقرره وحده بصفة ملزمة للمدعية بل لابد إن لم يتفق الطرفان على التحديد من تحديدها بواسطة الخبيرين و أصدار حكم بها وحيث أنه قد تم ذلك بالفعل أمام المحكمة الابتدائية فكان المفروض والمتوقع إن يطعن المدعى علية في المقادير المقررة لزيادتها عن قدر الكفاية وان يكون ذلك هو موضوع نقاش المحكمة الاستئنافية واخيراً إذا كان المدعى عليه قائما فعلا بنفقة الكفاية فلن يضيره إن تحدد هذه النفقة ويصدر بها حكم ما دامت علاقة الزوجية بين الطرفين يشوبها النزاع وعدم الوفاق – خاصة وان النفقة قد فرضت من تاريخ الحكم الابتدائي في 22, 11, 1972 بعد عرض النزاع أمام المحكمة

                 لهــــــــــذا

قررنا إلغاء حكم الاستئناف الصادر في القضية نمرة 144/س1972 الد امر وتأييد حكم الابتدائي الصادر في القضية 238, 1972 عطبرة الجزئية اللاحوال الشخصية

الاسترشاد بالاحكام القضائية السابقة مداه وكيف يكون⚖
نفقة زوجية ونفقة بنوة

المحكمة العليا

قرار النقض : 111/1992م

الصادر في : 13/7/1992م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ /سيد أحمـد العوض قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد البشير الحجاز قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

نفقة زوجية ونفقة بنوة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين _ إجراءات _ السوابق القضائية _ الاسترشاد بها _ ضوابط الاسترشاد بالسوابق القضائية

السوابق القضائية لا ينبغي الإسترشاد بها من غير نظر إلى وقائع الأقضية ومدى تطابق ملابساتها , فالأقضية ووقائعها وملابساتها قد تختلف باختلاف المتخاصمين وعاداتهم وبيئاتهم ومن ثم فلا ينبغي قراءة المبدأ الذي أرسته السابقة القضائية من غير نظر إلى ملابسات الحال وأحوال الناس وأعرافهم

المحامون :

الأستاذ / عبد الواحد عبد الله عن الطاعن

القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ : 9/7/1992م

المذكرة

بتاريخ 1/10/1991م قضت محكمة عطبرة –دائرة الأحوال الشخصية في القضية نمرة 243/1990م للمدعية على المدعى عليه بنفقة بنتها منه , ورفضت دعوى نفقتها منه باعتبارها ناشزاً و لخروجها من منزل الزوجية الشرعي بدون مسوغ وبتاريخ 8/12/1991م أصدرت محكمة استئناف الولاية الشمالية قراراً بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي برفض دعوى النفقة الزوجية باعتبار أن المنزل غير شرعي وقد حكمت محكمة الاستئناف بالنفقة الزوجية التي رأتها مناسبة , كما أنها عدلت في مقادير النفقة المحكوم بها للبنت وقالت محكمة الاستئناف بأن الاشتراك في المنافع يجعل المنزل غير شرعي

تقدم الأستاذ عبد الواحد عبد الله بعريضة الطعن بالنقض نيابة عن موكله بتاريخ 16/1/1992م قائلاً بأن تقرير محكمة الاستئناف عدم شرعية المنزل جاء مخالفاً لما أرسته السوابق القضائية التي قررت أن المنزل يكون شرعياً لسكنى أمثال الزوجة رغم الاشتراك في المنافع وبأن محكمة الاستئناف لم تسبب قرارها بمقدار النفقة , رغم أن الطاعن قد حلف بأن دخله (400) جنيه شهرياً

لم نجد بعد البحث ما يفيد إعلان الطاعن بقرار محكمة الاستئناف

الأسباب

الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن الطاعن (المدعى عليه ) لم يقم البينة على شرعية المنزل , فالشاهد قد شهد بأن منزل الزوجية مشترك مع أهل الزوج (المدعى عليه) في حوش واحد مفصول بحائط يتوسطه باب , والحمام مشترك , والمطبخ مشترك أما الشاهد الثاني فقد شهد بأن المنزل مشترك , مفصول بجدار يتوسطه (منفذ) مفتوح ليس له باب , ويمكن أن يمر به أي شخص , واتفق الشاهدان فيما سوى ذلك من مشتركات المنافع

وعليه فإن الشاهدين لم يتفقا , خاصة وأن الشاهد الثاني قد أفاد بما يؤكد عدم شرعية المنزل , ثم أن المدعى عليه (الطاعن) ذاته كان خلال الدعوى على قناعة من عدم شرعية المنزل , الأمر الذي جعله يلتمس من محكمة الموضوع (على لسان محاميه) السماح له بتقديم بينة على أن المدعى عليه قد عرض على المدعية منزلاً شرعياً , وطلب منها الانتقال إليه ورفضت الذهاب إليه , وذلك بعد شهر من خروجها من منزل الزوجية ((كان ذلك الطلب منه بالسماح بتقديم البينة في جلسة 14/8/1991م )) ولما قررت المحكمة السماح له بإثبات , ذلك إستحضر شاهدين لم يشهدا له بشيء مما ادعاه – بل ذكرا أنهما لا يعرفان شيئاً عن سبق إعداده منزلاً شرعياً ولا يعرفانه شيا عن طلبه انتقالها إليه وإزاء ما سبق يتضح أن المنزل محل النزاع ليس شرعياً , ولا سيما في زماننا هذا وبالأخص في بيئة مثل مدينة بربر التي اعتاد أهلها على السكن الانفرادي المستقل بمنافعه

ونشير هنا إلى أن السوابق القضائية لا ينبغي الاسترشاد بها من غير نظر على وقائع القضية ومدى تطابق ملابساتها , فالأقضية ووقائعها وملابساتها قد تختلف باختلاف المتخاصمين وعاداتهم وبيئاتهم , ويجب مراعاة التشابه بين وقائع وملابسات القضية المعنية ووقائع وملابسات أقضية السوابق القضائية , ومن ثم فلا ينبغي قراءة المبدأ الذي أرسته السابقة القضائية من غير نظر إلى ملابسات الحال وأحوال الناس وأعرافهم

وأخيراً فإن النعي على حكم محكمة الاستئناف بعدم تسبيب مقادير النفقة رغم ما حلفه الطاعن من يمين , يعد نعياً غير سديد , ذلك أن محكمة الاستئناف قد ذكرت ما يثبت رجوعها إلى دخل المدعى عليه (الطاعن) على نحو ما في التحري الإداري وذكرت بأنه يزاول (مهنة في كشك) على حد تعبير محكمة الاستئناف , ومن ثم لم يبق عيب في محكمة الاستئناف يستوجب الوقف عنده أما ( اليمين الحاسمة ) التي قامت محكمة الموضوع بتحليفها للمدعى عليه (الطاعن) فلعمري فهي بدعة في دنيا الإجراءات الخاصة بمثل هذه الدعاوى , ولا سند له من فقه ولا قانون , وأعجب من محاولة محامي الطاعن من الإفادة منها _

لذلك لا نجد ما يدعو للتدخل في حكم محكمة الاستئناف الذي نرى موافقته الصواب

القاضي :سيد أحمد العوض

التاريخ : 11/7/1992م

بعد الإطلاع على الأوراق _والإطلاع على ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي  أتفق معه فيما ذهب إليه من أن السوابق القضائية التي يراد من المحكمة الاسترشاد بها لا بد فيها من النظر إلى الوقائع ومدى مطابقتها لما عرض أمامها كما أتفق معه في أن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها بعد أن استكملت الإجراءات المطلوبة لذلك اما قامت به محكمة الموضوع مما سمي باليمين الحاسمة فلا وجه (كما ذكره الأستاذ شرفي ولذا فإني أؤيده فيما ذهب إليه من عدم التدخل في قرار محكمة الاستئناف

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ: 13/7/1992م

أوافق الزميلين فيما توصلا إليه

الأمر النهائي :-

قررنا شطب الطعن إيجازياً إذ لا أمل فيه طبقاً لنص المادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م

خلو الأحكام من التسبيب يبطلها
في الأحكام القضائية 3 مايو، 2017 0 311 زيارة

المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / على يوسف الولي قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد / عثمان على حسن قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / تاج السر بابكر قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
يوسف حاج خالد طاعن
//ضـــد//
شاكر إبراهيم الجويلي مطعون ضدهم
النمرة م ع/ط م/ 294/ 1999م
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – عدم تسبيب الحكم – أثرها – المادة 187
لأحكام يجب أن تستهل بسرد الوقائع دون إسهاب ممل ودون اقتضاب مخل ويتعين طرح النقاط القانونية التي يثيرها المحامون (إن وجدت) ويجب الرد عليها إما بالتأييد أو بالرفض وذلك في حيثيات الحكم كما يجب أن تنطوي الأحكام أو الأوامر أو القرارات القضائية على القانون وشرحه وتفسيره وتأويله وعلى الأسانيد والحجج الفقهية وعلى الإشارة إلي المراجع القانونية والشرعية والسوابق القضائية الراشدة إن كان لها مقتضى . الحكم الذي يخلو من الأسباب أو يشوبه القصور في التسبيب يكون حكماً باطلاً .
المحامون :
الأستاذ / نور الدين حسين أحمد شوشة عن الطاعن
الأستاذ / عبد الرحمن ساتي السيد عن المطعون ضده
الحكــــم
القاضي : على يوسف الولي
التاريخ : 23/3/2000م
هذا طعن عن طريق النقض , رفعه لهذه المحكمة العليا المحامي نور الدين حسين أحمد نيابة عن الطاعن يوسف حاج خالد ضد حكم محكمة استئناف ولاية الخرطوم بالرقم أ/أ س م/ 1002/1998م الصادر بتاريخ 9/2/1999م المؤيد محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوى رقم 576/98 التي أقامها الطاعن في مواجهة المطعون ضده شاكر إبراهيم الجويلي القاضي بشطب دعوى الطاعن.
عند الاستئناف لمحكمة الاستئناف جاء حكمها مقتضباً في السطور الآتية :
(أصدر السيد قاضي جزئي الخرطوم حكماً في الدعوى المدنية 576/98 وذلك بتاريخ 7/10/1998م حيث قضى بشطب الدعوى برسومها وبتاريخ 12/10/1998م قدم هذا الاستئناف فهو مقبول من حيث الشكل ومن حيث الموضوع فباطلاعنا على المحضر تأكد لنا صحة ما توصلت إليه محكمة الموضوع حيث بنت حكمها استناداً على الوقائع التي طرحت أمام المحكمة وتوصلت بتسلسل منطقي للقرار الصائب . لذا نرى شطب هذا الاستئناف إيجازياً لعدم وجود أمل فيه) .
بعد أن قبلت هذه المحكمة العليا هذا الطعن بصفة مبدئية من حيث الموضوع قامت بإتاحة الفرصة للمطعون ضده للرد على مذكرة الطعن وقد وصل الرد .
الأسبــاب :
لقد سبق وأن قبلنا هذا الطعن من حيث الشكل لأنه رفع لهذه المحكمة خلال القيد الزمني المرسوم قانونياً .
من حيث الموضوع نجد أيضاً أن هذا الطعن يتعين أن يكون مقبولاً ومن ثم وجب إلغاء حكم محكمة الاستئناف لبطلانه لأنه جاء خلواً من التسبيب وبالتالي تقضي بإعادة الأوراق لنفس محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف من جديد .
أن أحكام المحاكم جميعاً سواء كانت جنائية أو مدنية في أدنى وفي أعلى مستوياتها يجب – كما قضت المحكمة العليا في سابقة حكومة السودان ضد عبد الباقي حماد فرج الله وآخرين مجلة الأحكام القضائية 1976م ص 700 – أن تكون هي فوق كل شيء تبيان للقانون في إطار من المنطق والحجة والإقناع . وفي تلك السابقة قضت المحكمة العليا أيضاً بأن تسبيب القرارات والأوامر والأحكام على الوجه الأكمل هو قاعدة أساسية ولا يمكن الحياد عنها بل أن القصور في التسبيب يعيب القرار أو الأوامر أو الحكم القضائي ويعرضه للبطلان وأن الإجراءات ومحاضر المحاكم لا تقر السلبيات والأحكام والقرارات والأوامر يلزم دائماً أن تكون إيجابية وصريحة ومدعمة بالسبب الكافي والحيثيات التي توضح ما توصلت إليه المحكمة دون لبس أو غموض .
ولقد ورد على لسان المحكمة العليا وفي سابقة عبد الرحيم محمدين ضد أحمد عبد الله محمد مجلة الأحكام القضائية سنة 1975م ص 255 ما يلي :
(لقد كان كل من حكم محكمة والاستئناف وحكم محكمة أول درجة مشوباً بعيب جوهري هو عدم التسبيب وذلك أن عدم التسبيب يعني أن الحكم غير موجود …) .
وفي قضية شركة الخرطوم للتأمين المحدودة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة مجلة الأحكام القضائية لسنة 1980م ص 331 ورد ما يلي :
(استجابت المحكمة لذلك الطلب وأمرت بصدور الحكم دون أن تصوغ تسبيباً لذلك الحكم … هذا الحكم وبصورته تلك جاء معيباً لأنه جاء بلا تسبيب وعدم التسبيب يبطله …) .
وفي قضية محمد خير محمد عمر ضد صديق مكي على نشرة الأحكام الشهرية أبريل مايو يونيو 1977م ص 69 قضت المحكمة العليا بأن عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها يبطله وقالت على صفحة 74 ما يلي :
(أن محكمة الموضوع .. قد أصدرت حكمها … دون ذكر لأي أسباب فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور على ما يدعي الطاعن بل يكون خلواً من الأسباب ومن ثم يعتبر باطلاً …) .
وفي قضية ورثة فاطمة محمد موسى ضد ورثة خلف الله محمد موسى بالنمرة م ع/ط م/492/1996م (غير منشورة) قضت المحكمة العليا بأن الحكم القاضي الذي تصدره المحكمة خلواً من التسبيب يعد حكماً باطلاً وينبغي ألا يعتد به وقالت المحكمة العليا في تلك السابقة ما يلي :
(فيجب على المحاكم ألا تصدر أحكاماً وأوامر وقرارات خلواً من الأسباب والحيثيات والقانون والأسانيد الفقهية والسوابق القضائية بل يجب أن يكون الحكم القضائي عبارة عن مرآة صادقة تعكس العدالة في أبهج وأروع صورها …) .
في قضية أبكر محمد إدريس ضد صالح محجوب بالنمرة م ع/ط م/1179/1994م (غير منشورة) قضت المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لها للنظر فيه من جديد بعد أن تبين لها أنه حكم معيب لعدم التسبيب وعدم تبيان الوقائع والقانون وأنه حكم خاوٍ على عروشه وأجوف ومنهار قد كتب بصورة عشوائية بحيث أنه لم يرتفع لمستوى الحكم القضائي المثالي .
في قضية مدير شركة موريس حنا ضد يحيى محمد الخير بالنمرة م ع/ط م/655/1996م (غير منشورة) قالت المحكمة العليا ما يلي :
(فالحكم الذي يفتقر إلي الأركان الأساسية التي يجب أن ينهض عليها الحكم القضائي المثالي وهي الأسباب والحيثيات المؤسسة على نصوص القانون والأسانيد الفقهية والقانونية وما استقر عليه القضاء في السوابق القضائية الرائدة يكون حكماً باطلاً يتعين نقضه) .
فيجب أن يتميز الحكم القضائي بالتسبيب المنطقي والموضوعي والمقنع ويجب أن يشمل فيما يشتمل سرد وقائع النزاع وتبيان القانون والفقه والسوابق القضائية الرائدة إذا كان لها مقتضى) فالحكم الذي يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والحكم الذي يكون خلواً من الأسباب فكل منهما يكون باطلاً لأنهما لا يحققان العدل والإنصاف ولا يعكسان للخصوم الصورة الحقيقية للعدالة , فإذا صدرا من المحاكم العليا أو محاكم الاستئناف كمحاكم قانون لا يشاركان على الإطلاق في تشييد صرح السوابق القضائية التي تثري المكتبة القانونية في البلاد التي يستأنس بها ويرتكز عليها الأحكام القضائية التي تصدر لاحقاً في الدعاوى المشابهة لها في الوقائع .
عليه فيجب الأحكام القضائية بصفة عامة أو أحكام المحاكم العليا أو أحكام محاكم الاستئناف بصفة خاصة أن تستهل بسرد الوقائع دون إسهاب ممل ودون اقتضاب مخل ويتعين طرح النقاط القانونية التي يثيرها المحامون (إن وجدت) ويجب الرد عليها إما بالتأييد أو الرفض وذلك في حيثيات الحكم كما يجب أن تنطوي الأحكام أو الأوامر أو القرارات القضائية على القانون وشرحه وتفسيره وتأويله وعلى الأسانيد والحجج الفقهية وعلى الإشارة إلي المراجع القانونية والشرعية والسوابق القضائية الرائدة إذا كان لها مقتضى .
فباستقراء الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف والمطعون فيه بين أيدينا نجده يفتقر بصورة محزنة ومؤسفة إلي تلك الأركان الأساسية التي ينهض عليها الحكم القضائي المثالي المنصف العادل والتي أسهبنا في تبيانها على نحو ما سلف بيانه . فهو يتكلم عن الوقائع التي طرحت أمام محكمة الموضوع دون أن يبينها ولم يشر ذلك الحكم إلي النقاط القانونية التي أثارها المحامون ولم يوضح الرد عليها بل تجاهلها تماماً . ثم أن هذا الحكم لم يشر إلي القانون نفسه الذي استند إليه في تأييد حكم محكمة الموضوع ولم يشر من بعيد أو قريب إلي أسباب التأييد .
عليه فإن هذا الحكم السطحي غير العميق بات باطلاً وليس فقط لأنه جاء مشوباً بالقصور في التسبيب بل لأنه جاء خلواً من أية أسباب ومن ثم وجب علينا – تحقيقاً للعدالة – نقض ذلك الحكم وإعادة الأوراق لذات دائرة الاستئناف لنظر الاستئناف من جديد على هدى من حكمنا هذا .
وعليه فإن هذا الطعن يكون مقبول شكلاً وموضوعاً ولا أمر بشأن الرسوم .
القاضي: تاج السر بابكر سعيد
التاريخ : 26/3/2000م
أوافق .
القاضي : عثمان علي حسن
التاريخ : 29/3/2000م
إن محكمة الاستئناف ، باطلاعنا على المحضر تأكد لنا صحة ما توصلت إليه محكمة الموضوع حيث بنت حكمها استناداً على الوقائع التي طرحت أمام المحكمة وتوصلت بتسلسل منطقي للقرار الصائب .
وبما أن محكمة الموضوع سببت حكمها قائلة أن المدعي لم يثبت لنا أن المدعى عليه كان يقصد الضرر بالمدعي وذو نية سيئة , وعليه فإن الدعوى تفتقد الأساس القانوني الذي ترتكز عليه .
وبما أن المدعى عليه يمارس حقه وفق القانون في فتح البلاغ ضد المدعي بموجب المادة (34) من القانون الجنائي فإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع صحيح حيث أن دعواه ضد المدعى عليه تفتقر للسند القانوني , وعليه أرى صحة ما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأن قرارا محكمة الاستئناف كان سليما وعليه أرى شطب الطعن .
تعليق الموقع:
المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية تشترط أن يكون الحكم مسببا وبينت في فقراتها الثلاث التفصيلية لما يجب أن يشتمل عليه الحكم النقاط الواجب الفصل فيها -القرار في تلك النقاط- أسباب القرار) هذا يعنى أن ما يفتقد هذه الشروط من أحكام تكون مخالفة لهذا النص، ومخالفة القانون كافية لإلغاء الحكم.
توقفت عند تكرار مصطلح البطلان ، وأحسب أنه قانوننا الإجرائي لم يتضمن نصوصا تتعلق بالبطلان وهو مصطلح مأخوذ عن الفقه اللاتيني والقوانين المتأثرة به أو اتبعته من حيث مصدر التشريع، ويجيئ عادة من زملائنا الذين نهلوا أو عملوا أو تدربوا على النهج اللاتيني ويبدو أنهم لا يشيرون الى البطلان بمعناه الفني إنما ينصرف القصد الى مخالفة الحكم للقانون .
أسوق مثالا من القانون الإماراتي وهو سليل القانون المصري وحفيد إن صح التعبير للقانون الفرنسي باعتبار أن المصري مأخوذ من الفرنسي، المادة 58 منه تقرأ(يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم) هذا يعنى أنه من أسباب الاستئناف البطلان سواء كان في الحكم أو الإجراءات. ووفقا للمادة173 منه الفقرة ب من أسباب الطعن بالنقض(إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.) و لا أحسب أن قانون الإجراءات المدنية السوداني تضمن نصوصا مماثلة.
من له رأي آخر أرجو أن يبديه

التعليقات مغلقة.