الايام نيوز
الايام نيوز

فريق شرطة(حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود جيش الضرورة وحرب الضرورة(5)

جيش الضرورة وحرب الضرورة(5)

الهيئة الدولية للأمم المتحدة ومنظماتها الثانوية المتخصصة التابعة لها، والجامعة العربية ولجانها المتخصصة، ومنظمة الإتحاد الأفريقي والإتحادات الثانوية التابعة لها، يتعاملون بإزدواجية وبمعايير مزدوجية مع ما يجري في السودان من نزاع مسلح داخلي منذ 15/04/2023م، والتعامل بإزدواجية من تنظيمات وهيئات المجتمع الدولي والجماعة الدولية والإقليمية مع ما يجري في السودان، يتعارض مع نص المواد 1، 2، 51، 52، 53، 54 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م، المقررة والمحددة لمعايير حق الدول في الدفاع عن مواطنيها ووحدة وسلامة أراضيها ضد أي عدوان خارجي أو عدوان داخلي على الدولة ومؤسساتها وتعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بالأعيان المدنية العامة والخاصة. وكما إزدواجية التعامل من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية مهدد أمني خطير للسلم والأمن الدوليين، ومؤداه، العصف بالإستقرار الأمني والسياسي لجماعات الدول العربية ولجماعات إتحاد الدول الأفريقية، ويهدد وجود وبقاء الدولة السودانيه والشعب السوداني.
ودونما تفصيل بيان لأحكام القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي لسنة 2000م/ 2001م فيما يتصل بالحلول السلمية للنزاعات الداخلية لدول الإتحاد الأفريقي لتعزيز الأمن والسلام والإستقرار، وصنع وبناء وتعزيز السلام المقرر طبقاً لنص المادة السادسة من بروتوكول مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي الصادر في ديربان جنوب أفريقيا في شهر يوليو 2002م ودخوله حيز التنفيذه في شهر ديسمبر 2003م. نشير وبإيجاز أن فقرات المادة 3/(أ – ز) من أهداف الإتحاد الأفريقي، وفقرات المادة 4(أ، ز، ح، ي، ع) من المبادئ التي يعمل عليها الإتحاد الأفريقي، فقرات المواد من القانون تتعارض وتتناقض مع نص المادة 30 من ذات القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي لنص القانون على تعليق مشاركة دولة عضو في أنشطة الإتحاد. وذلك لأن أحكام المواد من القانون متعلق بأهداف ومبادئ الإتحاد الأفريقي، لغائية حل المنازعات الداخلية، وصنع وبناء وتعزيز السلام.لأجل تحقيق الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب الأفريقية، والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها وإستقلالها، ولتقرير مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الإهتمام المشترك للقارة وشعوبها والدفاع عنها، ولأجل تحقيق وتعزيز التعاون الدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيز السلام والأمن والإستقرار في القارة، وحماية حقوق الإنسان.
ولأجل تحقيق أهداف الأتحاد الأفريقي، طبقاً لأحكام القانون التأسيسي، يعمل الإتحاد وفقاً لمبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، وإحترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال، وإحترام قدسية الحياة البشرية، وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة، وإدانة ورفض الإغتيالات السياسية، وإدانة ورفض الأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية، وإدانة ورفض التغييرات غير الدستورية، والعمل طبقاً لمبدأ حق الإتحاد الأفريقي في التدخل في شئون دولة عضو طبقاً لقرار يصدره مؤتمر رؤساء دول وحكومات القارة في ظل ظروف خطيرة عنفية متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وكما ينص القانون على تعليق المشاركة في أنشطة الإتحاد للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية (الإنقلابات أو التغيير المدني أو العسكري، أو الإنقلاب والتغيير المزدوج العسكري والمدني، والذي يتم على الحكومات).
ولذلك، تعليق المشاركة في أنشطة الإتحاد الأفريقي لدولة عضواً في الإتحاد الأفريقي، وتوقيع عقوبات ذات طابع سياسي أو إقتصادي، تدابير ووسائل لا تحترم الشأن الداخلي للدولة، ولا تحترم مبدأ سيادة الدولة العضو في الإتحاد الأفريقي ونظمها التشريعية الوطنية المقررة لحماية الدولة ومواطينيها. ويُعتبر تدخل غير مبرر وغير مسوغ في الشئون الداخلية للدولة العضو، وخاصة الإعتبارات الوطنية السليمة لتغيير الحكومات الفاسده، لشبهة الفساد الواسعة النطاق بين أشخاص وحكومات دول الإتحاد الافريقي، وبما في ذلك أيضاً أشخاص وهيئات ومؤسسات الإتحاد الافريقي. ولشبهة وجود وصعود حكومات عميله ذات إرتباط بدوائر أجنبية خارجية، وكذلك وجود حكومات متسلطة لا تحترم حقوق الإنسان. وبما في ذلك الحكومات الهشة والغير مستقرة الوضع السياسي، وصار وجودها في السلطة عبء ومهدد لأمن وسلامة وسيادة الدولة ومواطينها، لصعود أقليات ومجموعات محمولة بمفاهيم فكرية وثقافية ذات طابع سياسي وحقوقي يصادم القيم الكلية العليا لمجتمع الدولة وعاداته وتقاليده وأعرافه المقبولة والمرعية في أنساق السياق الإنساني الكوني. ونماذج التغييرات للحكومات التي تمت بإنقلابات عسكرية، نشير لها على سبيل المثال، الإنقلاب العسكري الذي حدث في دولة، توغو 2005م، موريتانيا 2008م، مدغشقر 2009م، غينيا بيساو 2012، مصر 2013م، مالي 2021م، 2022م، بوركينا فاسو 2022م، النيجر 2023م، الغابون 2023م). فقرار تعليق المشاركة أو توقيع عقوبة على الدولة، يهدد الإنقسام والتشظئ داخل دول الإتحاد الأفريقي، ولا يحقق الأهداف والمبادئ الكلية لتأسيس الإتحاد الأفريقي. ولذلك، يقوم الإتحاد الأفريقي بالإتفاق مع الإنقلابيين على إعادة النظام الدستوري في أقرب وقت وأجل معقول، وبعد فترة حكم إنتقالي، وإجراء إنتخابات دستورية وسياسيه.
وكذلك نشير لتعارض وتناقض ذات المواد من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي لسنة 2000م/ 2001م مع أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن من ميثاق الامم المتحدة 1945م، وهي الأحكام المتعلقة بمقاصد وأهداف الأمم المتحدة (حل المنازعات بقدر الإمكان بالوسائل السلمية)، وعضوية الأمم المتحدة(عضوية دولة السودان في هيئة الأمم المتحدة)، وعلاقة دولة السودان بالجمعية العامة للأمم المتحدة(تأليفها وسلطاتها، إجراءات الإنعقاد والتصويت بدعوة حكومة دولة السودان)، وصلة دولة السودان بأعمال مجلس الأمن(حضور السودان لجلسات مجلس الأمن لمناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص، لأن دولة السودان طرفاً في النزاع المعروض على مجلس الأمن لبحثه، الأمر الذي يلزم دعوة دولة السودان إلى الإشتراك في المناقشات المتعلقة بالنزاع، دون أن يكون لدولة السودان حق في التصويت)، وحل المنازعات سلمياً (مبدأ حق الملكية الوطنية The Principal of Land/National Ownerلحل النزاعات الداخلية بمشاركة دولة حكومة السودان في الآلية التي تنشئها أو تقررها هيئة الأمم المتحدة أو التنظيمات الإقليمية التي دولة السودان عضواً فيها – الجامعة العربية، الإتحاد الأفريقي)، وعضوية الدول المنضوية تحت ميثاق الأمم المتحدة بإنتمائها في التنظيمات الإقليمية(الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي، والتي دولة السودان عضواً فيهما، ودور التنظيمات الإقليمية في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وبما لا يتعارض مع مقاصد ومبادئ هيئة الأمم المتحدة).
وحيث طبقاً لأحكام القانون الدولي العام، ميثاق الأمم المتحدة 1945م تشريع كوني عالمي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، فهو بذلك تشريع يعلو ويسمو على تشريعات التنظيمات الإقليمية وتشريعات الوكالات التابعة لها. والقواعد القانونية التنظيمية المشرعنة للتنظيمات الإقليمية ووكالاتها من حيث مشروعيتها، يجب أن لا تخالف قواعد ميثاق الأمم المتحدة 1945م الذي لا يحرم أي عضو من المشاركة في أعمال هيئة الأمم المتحدة، إلا إذا تواجهت أي دولة عضو بتدابير من أعمال المنع أو القمع ويكون قررها مجلس الأمن طبقاً لأحكام الفصلين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة 1945م، أو لعدم سداد الدولة العضو الإشتراك السنوي المقرر للأعضاء، وصدر قرار بذلك من الأمين العام للهيئة العامة للأمم المتحدة. وكما أن القانون الدولي وقواعد القانون العرفي، يقرران، سلطة الأمر الواقع في الإعتراف بالدول، وأحقيتها في مباشرة سلطان سلطتها السيادية على أراضي إقليم الدولة، وحق المساواة مع الدول أمثالها في العلاقات الدولية. وكما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وصكوك تشريعات التنظيمات الإقليمية، الدولة العضو، تتساوى في الشخصية الإعتبارية مع تنظيمات الكيانات الإقليمية ولجانها ووكالاتها المتخصصة التابعة لها.
وإزاء ذلك بالجملة، وطبقاً لإستدلالات الأدلة المستخلصة من تقارير ومصادر التنظيمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، التساؤلات التي تطرح نفسها، لماذا سكوت التنظيمات الدولية والإقليمية على ما يجري في السودان منذ 15/04/2023م من سلسلة فظائع وإنتهاكات وخروقات القوة المتمردة من الدعم السريع المنحلة والملغي قانونها لسنة 2017م بتعديلاته لسنة 2019م، والمرتكبة أفعالها الإجرامية في نطاق ولاية الخرطوم وغرب وجنوب وشمال دارفور وأجزاء من ولاية شمال وجنوب كردفان؟ والسؤال، لإرتكاب المجموعة المتمردة من الدعم السريع سلسلة أفعال واسعة النطاق وبطريقة ممنهجة، وصارت الأفعال والأعمال تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وضد الهوية بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي طبقاً لإختصاصات المحكمة الجنائية الدولية المقرر في المواد 5- 8 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية(ميثاق إعلان روما الصادر بتاريخ السابع عشر يوليو 1998م.
وعلاوة على ذلك، التساؤلات المطروحة، بسؤال، لماذا سكوت المنظمات الدولية والإقليمية على إنتهاكات وجرائم الدعم السريع المتمرده؟ والسؤال المنطرح، لأن سلسلة الأفعال والأعمال الجرمية لجماعة الدعم السريع المتمردة المنحلة والملغي قانونها، تشكل جريمة إرهاب طبقاً لتعريف جريمة الإرهاب المنصوص عليه في الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة من الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1999م، لتعريفها الإرهاب في المادة 2/(1/ ب) بأنه:(أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهًا لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به). وبمقتضى التحديث الذي تم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1566 الصادر في شهر أكتوبر 2004م، أوردت الأمم المتحدة تعريف الأعمال الإرهابية بأنها؛(الأعمال الإجرامية بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين أو لتخويف جماعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به). وكذلك في ذات عام 2004م في شهر ديسمبر 2004م، الخبراء المعنيين بالتهديدات الإرهابية والتحديات والتغيير نحو عالم أكثر أمناً، إقترحوا تعريف جديد للإرهاب، بأنه(أي عمل يقصد به التسبب في الوفاة أو الأذى البدني الجسيم بالمدنيين أو غير المقاتلين حينما يكون الغرض من مثل هذا العمل بحكم طبيعته أو سياقه هو تخويف السكان أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على تنفيذ أي فعل أو الإحجام عن تنفيذه). ولتسارع وتيرة الإعمال الإرهابية في العالم وتنوعها، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد التعريف في القرار 60/43 الصادر في شهر يناير 2006م، والذي يُعرِّف الأعمال الإرهابية بأنها:(أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية).
وعلاوة ما ورد، ثمة سؤال آخر يطرح نفسه، لطالما التنظيمات الثانوية المتخصصة للأمم المتحدة، أصدرت تقارير وبيانات إدانة تدين مجموعات متمردة من الدعم السريع، لماذا التنظيمات الدولية والإقليمية والوكالات الإقليمية التابعة لها، لا تدعم جهود الحكومة السودانية للدفاع عن مواطينيها والدفاع عن أراضي الدولة السودانية ومواطينيها؟
والتساؤلات، لإدانات وإتهامات صدرت من تنظيمات دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة بناء على مصادر وتقارير موثوقة وذات مصداقية ومحايدة تفيد أن مجموعات من الدعم السريع المتمردة، أرتكبت وقامت بأفعال وأعمال إجرامية، تشكل جرائم حرب وضد الإنسانية والتطهير العرقي وضد الهوية، وتندرج تحت أعمال الإرهاب. والتساؤلات المطروحة بشأن سكوت المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وسكوت التنظيمات الإقليمية ووكالاتها ولجانها المتخصصة، لإعتبار حق الدول في الدفاع عن أي عدوان داخلي أو خارجي يهدد أمن وسلامة الدولة، المقرر في ميثاق الأمم المتحده 1945م. ولفرض مجلس الأمن القرار 1591 لسنة 2005م حظر إستخدام أنواع من الأسلحة في إقليم دارفور، المفروض على الحكومة السودانية، وبما في ذلك تدابير تجميد الأصول المالية، وتدابير المنع من السفر، ولمطالبة الحكومة السودانية مجلس الأمن رفع الحظر المقرر وفقاً للقرار 1591م/2005م، لتمكين الحكومة السودانية من التعامل العسكري والأمني مع إنتهكات وتعديات بعض المجموعات الإثنية المحمولة عرقياً في دارفور، ولها إمتداد جغرافي وجودي داخل دول غرب أفريقيا. وجملة التساؤلات المطروحة، للإعتبارات الآتية:

  1. لإعتبار أنه ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم، إذا إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي. ولإعتبار الميثاق، أن التدابير التي إتخذها أي من الأعضاء إستعمالاً لحق الدفاع عن النفس، تُبلغ إلى مجلس الأمن فوراً، وأن التدابير التي إتخذها أي من الأعضاء، لا تؤثر بأي حال على أي تدابير لمجلس الأمن يتخذها بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام الميثاق، لما لمجلس الأمن الحق في أن يتخذ في أي وقت، ما يرى ضرورة إتخاذه من الأعمال، بما يحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه.
  2. لأنه ليس في ميثاق الأمم المتحدة، ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية يكون لها من القدرة ما يمكنها معالجة أي أمور متعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي، وعلى أن يكون العمل الإقليمي للتنظيمات أو الوكالات صالحاً ومناسباً، ما دام التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائم مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
  3. لإعتبار الواجب الملقي على عاتق أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في التنظيمات الإقليمية أو الذين تتألف منهم الوكالات الإقليمية، أن يبذل كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة الوكالات، وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
  4. لإعتبار مجلس الأمن يشجع الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة الوكالات الإقليمية، وذلك بناء على طلب من الدول التي يعنيها الأمر، أو بطريق الإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
  5. لأن مجلس الأمن يستخدم التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه، لإعتبار التنظيمات والوكالات نفسها، لا يجوز لها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع، بغير إذن من مجلس الأمن.
    وجملة ما أشرنا له، أمر يطرح مسألة آليات وتدابير إنهاء ووقف الحرب الدائرة في السودان المقرر في صكوك وتشريعات التنظيمات الدولية والإقليمية. ويطرح حالة السكوت المستمر، والتعامل المزدوج من المنظمة الدولية للأمم المتحدة وتنظيماتها الثانوية، عند تعاطيها للأحداث الجارية في السودان. وكما يطرح حالة التغافل والسكوت من جانب التنظيمات الدولية والإقليمية ووكالاتها ولجانها التابعة للجامعة العربية وتلك التابعة للإتحاد الأفريقي، لعدم إيلائهم إهتمام فاعل ومؤثر بالشأن السوداني والأحداث الجارية فيه منذ 15 أبريل 2023م، والتعاطي معه من جانب الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي كالذي يتابع حالة الطقس، لمعرفة متغيرات الطقس، أو أن ما يجري في السودان من أحداث بالنسبة للجامعة العربية والإتحاد الأفريقي، لا صلة لهم بها. وكأنما الحديث عن ما يجري للسودان بالنسبة للجامعة العربية والإتحاد الأفريقي، هو حديث عن ما يجري من أحداث في كوستاريكا أو في منطقة الكاريبي والمسيسيبي. وينسي القائمين على شئون أعمال الجامعة العربية أو شئون أعمال الإتحاد الأفريقي، أن ما يجري في السودان من أحداث، مقوماته حاضرة وواقعة في بعض دول الإقليم، وأنها أحداث قأئمة وقادمة طلائعها على دول الجامعة العربية، وأنها أحداث قائمة وقادمة مقدماتها على دول الإتحاد الأفريقي. ولأن مسألة إنهاء ووقف الحرب الدائرة منذ 15 / 04 /2023م تحتاج لتفصيل بيان، نحاول تناول إستراتيجيات التعامل مع المجموعات المسلحة المتمردة، بالحديث عن إستراتيجيات التعامل مع المجموعات المسلحة ضمن إستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية، نظراً للمجموعة المتمردة من الدعم السريع، أنها من الحركات الإرهابية.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي)
16/09/2023م

التعليقات مغلقة.